responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 15
..........................................................................................

مع تعين وقت التعلق يستلزم القول بجعلين مستقلين : جعل حكم وضعي و جعل حكم تكليفي ، و الشيخ الانصاري (ره) الذي هو خريت هذا الفن ينكر ذلك، بل المجعول عنده هو الحكم التكليفي فقط ثم الوضعي ينتزع منه . قال في مسألة زكاة المنذور التصدق به : "و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك الي ملك الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب اليهم، و الا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب . و ما ورد من ان الله شرك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم، و جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم فليس الا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في اول التشريع، لا انه ملك الفقراء أولا ثم أمر الاغنياء بدفع ملكهم اليهم علي حد التكليف باداء الامانة، بل الظاهر العكس و استفادة التملك من الامر بالدفع". [1]

و علي هذا فالوجوب مجعول في وقت التعلق علي القولين فيه . فينتفي احتمال كونه مشروطا بالتصفية و الجذاذ و يبقي احتمال كونه معلقا أو موسعا. و حيث انه يجوز قطعا أداء الزكاة قبل التصفية أيضا بقصد الزكاة الواجبة مع فرض صدق الاسم فلا محالة ينتفي احتمال التعليق أيضا. فلعله يكون الوجوب موسعا و يصير بالتصفية و الجذاذ مضيقا، حيث ان الوقت المتعارف لتقسيم المحصول كما مر زمان التصفية و الجذاذ، فالتأخير الي هذا الوقت متعارف لا يوجب الضمان و بعد ذلك يكون التأخير موجبا له، كما صرح بذلك في المدارك و تبعه المصنف .

و هيهنا نكتة يجب أن ينبه عليها. و هي ان المذكور في الشرائع : "وقت الاخراج في الغلة اذا صفت ...". [2] فليس في عبارته كلمة الوجوب . فمراده تعيين وقت الامتثال، لا وقت الوجوب . و المقصود ان الوقت المتعارف لامتثال التكليف بالزكاة زمان التصفية و الجذاذ. و فائدة تعيين ذلك مع جواز الامتثال قبل ذلك ما ذكره في المدارك و تبعه المصنف من جواز مطالبة الساعي حينئذ و ثبوت الضمان مع التأخير عنه . و من عبر بالوجوب كالتذكرة

[1] زكاة الشيخ 467/
[2] الشرائع 152/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست