قلت : انه يجئ بعد ذلك فيقول : ان الحرز لم يجئ كما
حزرت و قد نقص ؟ قال : فاذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا. قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحرز. كما انه ان زاد
كان له كذلك اذا نقص كان عليه . [1]
و الحزر بالحأ المهملة و الزاء المعجمة بعدها الراء المهملة : الحدس و التخمين . و لا يخفي ان مورد
المرسل الزرع، و مورد صحيحة الحلبي خبير: ارضها و نخلها. و المراد بارضها الزرع . و لذا استدل أئمتنا(ع)
علي بعض أهل الخلاف المنكرين لصحة المزارعة بماصنعه النبي 6 في خيبر، حيث قبل أرضها و
نخلها. [2]
وفقهاؤنا أفتوا بصحة التقبيل في الثمار و الزرع معا. فكأنه استثناء من المزابنة و المحاقلة المحرمتين .
ففي الشرائع في باب بيع الثمار: "اذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم
كان جائزا" [3]
.
و في التذكرة : "يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا علي سبيل البيع"
[4]
.
و في الدروس : "ويجوز تقبيل الشريك بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و ان كان منها. و هو نوع من
الصلح، لا بيع، و قراره مشروط بالسلامة" [5]
.
و في مزارعة الشرائع : "يجوز لصاحب الارض أن يخرص علي الزارع . و الزارع بالخيار في القبول و الرد. فان
قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ" [6]
.
و قد وقع البحث بينهم بعد الاتفاق علي صحة التقبيل في جهات :
[1] الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب بيع الثمار
[2] الوسائل، ج 11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو
[3] الشرائع 55/2
[4] التذكرة 510/1
[5] الدروس 351/
[6] الشرائع 153/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 158