responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 158
..........................................................................................

قلت : انه يجئ بعد ذلك فيقول : ان الحرز لم يجئ كما حزرت و قد نقص ؟ قال : فاذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا. قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحرز. كما انه ان زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه . [1]

و الحزر بالحأ المهملة و الزاء المعجمة بعدها الراء المهملة : الحدس و التخمين . و لا يخفي ان مورد المرسل الزرع، و مورد صحيحة الحلبي خبير: ارضها و نخلها. و المراد بارضها الزرع . و لذا استدل أئمتنا(ع) علي بعض أهل الخلاف المنكرين لصحة المزارعة بماصنعه النبي 6 في خيبر، حيث قبل أرضها و نخلها. [2]

وفقهاؤنا أفتوا بصحة التقبيل في الثمار و الزرع معا. فكأنه استثناء من المزابنة و المحاقلة المحرمتين .

ففي الشرائع في باب بيع الثمار: "اذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا" [3] .

و في التذكرة : "يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا علي سبيل البيع" [4] .

و في الدروس : "ويجوز تقبيل الشريك بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و ان كان منها. و هو نوع من الصلح، لا بيع، و قراره مشروط بالسلامة" [5] .

و في مزارعة الشرائع : "يجوز لصاحب الارض أن يخرص علي الزارع . و الزارع بالخيار في القبول و الرد. فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شئ" [6] .

و قد وقع البحث بينهم بعد الاتفاق علي صحة التقبيل في جهات :

[1] الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب بيع الثمار
[2] الوسائل، ج 11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو
[3] الشرائع 55/2
[4] التذكرة 510/1
[5] الدروس 351/
[6] الشرائع 153/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست