ما خرص [1] . فلو كان قوله : "خرص"، بالخأ المعجمة و قيل برجوعه الي جميع المذكورات
دلت الصحيحة علي ثبوت الخرص في الزرع أيضا، و يراد بالجملتين ان من أراد الصرم اخرج زكاته حين
الصرم، و من لم يرده، بل اراد ابقاء المحصول فعلا فعليه اخراجها حين الخرص، أو يراد التخيير مطلقا.
واما اذا قرء بالمهملة من قوله : "حرص المرعي" اذا لم يترك فيه شيئا فلا تفيدنا هنا. و عليه يمكن ان يرجع
الصرم الي التمر و الحرص الي الحنطة و الشعير. هذا.
حكم تقبيل احد الشريكين حصته
و لكن يمكن الاستعانة لهذا الباب و بعض فروعه ببعض اخبار التقبيل، اذ المقام أيضا بناء علي الاشاعة من
مصاديقه . و تقبيل احد الشريكين حصته من الثمر، أو الزرع الي شريكه بعد تشخيص الحصة بالخرص جائز
و ان أبطلنا بيع المزابنة و المحاقلة . و لعله عقد برأسه غير البيع و الصلح . و لذا يقع بلفظ التقبيل و ما يفيد
معناه، و لا يضره احتمال الربا.
و يدل علي صحته اخبار مستفيضة، بعضها واردة في الاشجار،و بعضها في الزرع . ففي صحيحة يعقوب بن
شعيب، قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحد هما لصاحبه : اختر اما ان
تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمي و تعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، و اما ان آخذه انا
بذلك . قال : نعم، لا بأس به .
و في صحيحة الحلبي قال : اخبرني أبو عبدالله (ع) ان أباه حدثه ان رسول الله 6 أعطي خيبر بالنصف
أرضها ونخلها. فلما ادركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليه قيمة و قال لهم : اما ان تأخذوه و
تعطوني نصف الثمر (الثمن خ .ل)، و اما اعطيكم نصف الثمر. فقا لوابهذا قامت السموات و الارض . و
نحوها صحيحتا أبي الصباح و يعقوب بن شعيب الاخري .
و في مرسل محمد بن عيسي، عن بعض أصحابه، قال : قلت لابي الحسن (ع): ان لنا اكرة فنزارعهم فيجيئون
فيقولون انا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم علي هذا
الحزر. قال : و قد بلغ ؟ قلت : نعم . قال : لابأس بهذا.
[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 157