responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 156

بل و الزرع علي المالك |1|.

فيستفاد من هذه الاخبار اجمالا مشروعية الخرص في ثمر النخل، و وقوعه بأمر النبي 6.

و في صحيحة سعد الاشعري ، قال : سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل عليه زكاة، أو انما تجب عليه اذا صيره زبيبا؟ قال : نعم، اذا خرصه اخرج زكاته [1] . فيستفاد منها مشروعية الخرص في العنب أيضا، بناء علي كون : "خرصه"، بالخأ المعجمة، فيكون الخرص كناية عن بلوغ النصاب . فالمراد انه اذا خرصه و ثبت بذلك كونه نصابا وجب اخراج زكاته اجمالا في وقت الاخراج . و اما بناء علي كونه بالمهملة من قبيل : "حرص المرعي" اذا لم يترك منه شيئا فلا يفيد في المقام .

|1| قد مر ان ظاهر الخلاف و التذكرة جواز الخرص فيه أيضا، و يشمله اجماع الخلاف . و عن التلخيص انه المشهور. و لكن في المعتبر: "الثامن : ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع، كما هو في النخل و الكرم . و انكر ذلك احمد و مالك و خصه بالنخل و الكرم اقتصارا علي ما فعله سعاة النبي 6. و لعل ما ذكره مالك أشبه بالمذهب . و به قال ابن الجنيد منا" [2] .

و في المنتهي : "الاقرب اختصاص الخرص بالنخل و الكرم . و به قال مالك و احمد و اختاره ابن الجنيد" [3] .

و استدل المانعون بأن الخرص ظن و تخمين، فالعمل به خلاف القاعدة . و النص لا يشمله . و حمله علي النخل و الكرم قياس . و بأن الزرع منه مستتر، و ثمر النخل و الكرم ظاهر، فالخرص فيه أقرب الي اصابة الحق دون الزرع . و بأن اصحاب النخل و الكرم قد يحتاجون الي تنا و له رطبا قبل جذاذه، و ليس الزرع كذلك، لقلة الاحتياج الي الفريك .

اقول : في صحيحة سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا(ع) قال سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صاحبها؟ قال : اذا ما صرم و اذا

[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
[2] المعتبر 269/
[3] المنتهي 501/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست