نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 156
بل و الزرع علي المالك |1|.
فيستفاد من هذه الاخبار اجمالا مشروعية الخرص في ثمر النخل، و وقوعه بأمر النبي 6.
و في صحيحة سعد الاشعري ، قال : سألت أبا الحسن (ع) عن العنب هل عليه زكاة، أو انما تجب عليه اذا
صيره زبيبا؟ قال : نعم، اذا خرصه اخرج زكاته [1]
.
فيستفاد منها مشروعية الخرص في العنب أيضا، بناء علي كون : "خرصه"، بالخأ المعجمة، فيكون
الخرص كناية عن بلوغ النصاب . فالمراد انه اذا خرصه و ثبت بذلك كونه نصابا وجب اخراج زكاته اجمالا
في وقت الاخراج . و اما بناء علي كونه بالمهملة من قبيل : "حرص المرعي" اذا لم يترك منه شيئا فلا يفيد
في المقام .
|1| قد مر ان ظاهر الخلاف و التذكرة جواز الخرص فيه أيضا، و يشمله اجماع الخلاف . و عن التلخيص انه
المشهور. و لكن في المعتبر: "الثامن : ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع، كما هو في النخل و الكرم . و
انكر ذلك احمد و مالك و خصه بالنخل و الكرم اقتصارا علي ما فعله سعاة النبي 6. و لعل ما ذكره مالك
أشبه بالمذهب . و به قال ابن الجنيد منا" [2]
.
و في المنتهي : "الاقرب اختصاص الخرص بالنخل و الكرم . و به قال مالك و احمد و اختاره ابن الجنيد"
[3]
.
و استدل المانعون بأن الخرص ظن و تخمين، فالعمل به خلاف القاعدة . و النص لا يشمله . و حمله علي
النخل و الكرم قياس . و بأن الزرع منه مستتر، و ثمر النخل و الكرم ظاهر، فالخرص فيه أقرب الي اصابة الحق
دون الزرع . و بأن اصحاب النخل و الكرم قد يحتاجون الي تنا و له رطبا قبل جذاذه، و ليس الزرع كذلك، لقلة
الاحتياج الي الفريك .
اقول : في صحيحة سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا(ع) قال سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و
التمر و الزبيب متي تجب علي صاحبها؟ قال : اذا ما صرم و اذا
[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2
[2] المعتبر 269/
[3] المنتهي 501/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 156