و في التذكرة : "يجوز الخرص علي أرباب الغلات و الثمار بان يبعث الامام ساعيا اذا بدا صلاح الثمرة أو
اشتد الحب ليخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرف المالك ذلك . و به قال الحسن و عطا و الزهري و مالك و
الشافعي و احمد و ابوعبيد و ابو ثور و أكثر العلماء، لان النبي 6 كان يبعث الي الناس يخرص عليهم
كرومهم و ثمارهم . و قال الشعبي : الخرص بدعة . و قال أصحاب الرأي : انه ظن و تخمين لا يلزم به حكم . و
انما كان الخرص تخويفا للاكراه لئلا يخونوا. فاما ان يلزم به حكم فلا" [1]
.
و ظاهره أيضا جواز الخرص في الزرع أيضا و ان لم تشمله الرواية المنقولة .
و كيف كان فجواز الخرص و مشروعيته في الثمار اجمالا اجماعي عندنا. و يدل عليه - مضافا الي الاجماع
المدعي، و ما مر من الاخبار - خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله - عز وجل -: "يا أيها الذين
آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون"، قال : كان
رسول الله 6 اذا أمر بالنخل ان يزكي يجئ قوم بألوان من التمر و هو من أردئ التمر، يؤدونه من زكاتهم
تمرا،
يقال له : الجعرور و المعافارة، قليلة اللحاء، عظيمة النوي، و كان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال
رسول الله 6 لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منهما بشئ، و في ذلك نزل : "و لا تيمموا الخبيث
منه تنفقون و لستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه"، و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين [2]
.
و عن العياشي ، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (ع) في قوله الله . "الا أن تغمضوا فيه"، فقال : ان رسول الله 6
بعث عبدالله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور و لا معافارة . و كان اناس يجيئون بتمر سوء، فانزل الله :
"و لستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه". و ذكر ان عبدالله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله 6: يا عبد
الله لا تخرص جعرورا و لا معافارة . و نحوه خبر اسحاق بن عمار [3]
.
[1] التذكرة 221/1
[2] الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1
[3] الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات الحديث 4 و 5
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 155