في كل سنة عبدالله بن ررواحة حتي يخرص
عليهم . و روت عائشة، قالت : كان رسول الله 6 يبعث عبدالله بن رواحة خارصا الي خيبر. فاخبرت عن
دوام فعله . و روي الزهري ، عن سعيد بن المسيب، عن غياث ان النبي 6 قال في الكرم يخرص كما
يخرص النخل، ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا" [1]
.
فاطلاق كلام الشيخ و الاجماع الذي أدعاه يشملان الزرع أيضا. كما ان الظاهر أدعاء الاجماع علي التضمين
أيضا، و ظاهره المعاملة لاصرف كونه امارة متبعة مالم ينكشف الخلاف .
و في الخلاف المطبوع، و كذا المعتبر لفظ: "غياث"، و الظاهر انه غلط و الصحيح : "عتاب" بالعين المهملة و
التاء المثناة من فوق المشددة و الباء الموحدة .
ففي سنن أبي داود (باب خرص العنب) باسناده عن عتاب بن اسيد، قال : امر رسول الله 6 ان يخرص
العنب كما يخرص النخل، و تؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.
و اما حديث خرص عبدالله بن رواحة لنخل خيبرفهوو ان دل علي جواز الخرص اجمالا و لكن الظاهر ان
خرص خيبر كان لتشخيص سهم رسول الله 6: عن سهم اليهود، حيث خارجهم 6 علي النصف، و اما
كونه لاخذ الزكاة فلا يستفاد منه .
و في المعتبر: "يجوز الخرص علي أرباب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء. و به قال الشافعي و
مالك و احمد. و قال أبوحنيفة : لايجوز الخرص، لانه تخمين و خرص لايجوز العمل به . و من أصحابه من
أنكره عنه، و زعم انه يجوز، لكن لايلزم . لنا ماروي ان النبي 6 بعث عبدالله بن رواحة يخرص علي يهود
نخلهم حين يطيب الثمار، و مارواه غياث بن اسيد (عتاب بن اسيد) ان النبي 6 كان يبعث علي الناس من
يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم . و مااحتجوا به ضعيف، لانه تخمين مشروع، فكان كقيم المتلفات"
[2]
.