responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 154
..........................................................................................

في كل سنة عبدالله بن ررواحة حتي يخرص عليهم . و روت عائشة، قالت : كان رسول الله 6 يبعث عبدالله بن رواحة خارصا الي خيبر. فاخبرت عن دوام فعله . و روي الزهري ، عن سعيد بن المسيب، عن غياث ان النبي 6 قال في الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا" [1] .

فاطلاق كلام الشيخ و الاجماع الذي أدعاه يشملان الزرع أيضا. كما ان الظاهر أدعاء الاجماع علي التضمين أيضا، و ظاهره المعاملة لاصرف كونه امارة متبعة مالم ينكشف الخلاف .

و في الخلاف المطبوع، و كذا المعتبر لفظ: "غياث"، و الظاهر انه غلط و الصحيح : "عتاب" بالعين المهملة و التاء المثناة من فوق المشددة و الباء الموحدة .

ففي سنن أبي داود (باب خرص العنب) باسناده عن عتاب بن اسيد، قال : امر رسول الله 6 ان يخرص العنب كما يخرص النخل، و تؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.

و اما حديث خرص عبدالله بن رواحة لنخل خيبرفهوو ان دل علي جواز الخرص اجمالا و لكن الظاهر ان خرص خيبر كان لتشخيص سهم رسول الله 6: عن سهم اليهود، حيث خارجهم 6 علي النصف، و اما كونه لاخذ الزكاة فلا يستفاد منه .

و في المعتبر: "يجوز الخرص علي أرباب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء. و به قال الشافعي و مالك و احمد. و قال أبوحنيفة : لايجوز الخرص، لانه تخمين و خرص لايجوز العمل به . و من أصحابه من أنكره عنه، و زعم انه يجوز، لكن لايلزم . لنا ماروي ان النبي 6 بعث عبدالله بن رواحة يخرص علي يهود نخلهم حين يطيب الثمار، و مارواه غياث بن اسيد (عتاب بن اسيد) ان النبي 6 كان يبعث علي الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم . و مااحتجوا به ضعيف، لانه تخمين مشروع، فكان كقيم المتلفات" [2] .

[1] الخلاف 294/1
[2] المعتبر 268/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست