responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 153

حكم خرص الثمر و الزرع

(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم |1|.

|1| بلا خلاف أجده بيننا، بل في الخلاف و المعتبر و غيرهما الاجماع عليه . كذا في الجواهر.

أقول : هل يجوز من قبل الساعي خرص غلا ت الناس، أو انه تصرف في مال الغير و لعلهم لا يريدون أن يطلع علي أموالهم أحد، و أمر الزكاة محول الي أنفسهم ؟

ثم هل يكون الخرص لتخويف العمال و الاكرة فقط، لئلا يسرقوا من الثمرة أو يلزمه حكم شرعا؟

و علي الثاني فهل يكون امارة علي الوزن و الكيل فقط مالم ينكشف الخلاف، أ و يكون معاملة شرعية لازمة الوفاء، انكشف الخلاف أم لا؟ ثم هل يختص بالثمرة أو يجري في الزرع أيضا؟

فهذه امهات جهات البحث في المسألة .

قال في الخلاف (المسألة 72): "يجوز الخرص علي أرباب الغلات و تضمينهم حصة المساكين .

و به قال الشافعي و عطا و الزهري و مالك و أبوثور، و ذكروا انه اجماع الصحابة . و قال الثوري و أبوحنيفة لايجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب، و تخمين لايسوغ العمل به، و لاتضمين الزكاة ... دليلنا اجماع الفرقة، و فعل النبي 6 بأهل خيبر. و كان يبعث
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست