نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 153
حكم خرص الثمر و الزرع
(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم |1|.
|1| بلا خلاف أجده بيننا، بل في الخلاف و المعتبر و غيرهما الاجماع عليه . كذا في الجواهر.
أقول : هل يجوز من قبل الساعي خرص غلا ت الناس، أو انه تصرف في مال الغير و لعلهم لا يريدون أن
يطلع علي أموالهم أحد، و أمر الزكاة محول الي أنفسهم ؟
ثم هل يكون الخرص لتخويف العمال و الاكرة فقط، لئلا يسرقوا من الثمرة أو يلزمه حكم شرعا؟
و علي الثاني فهل يكون امارة علي الوزن و الكيل فقط مالم ينكشف الخلاف، أ و يكون معاملة شرعية لازمة
الوفاء، انكشف الخلاف أم لا؟
ثم هل يختص بالثمرة أو يجري في الزرع أيضا؟
فهذه امهات جهات البحث في المسألة .
قال في الخلاف (المسألة 72): "يجوز الخرص علي أرباب الغلات و تضمينهم حصة المساكين .
و به قال الشافعي و عطا و الزهري و مالك و أبوثور، و ذكروا انه اجماع الصحابة . و قال الثوري و أبوحنيفة
لايجوز الخرص في الشرع، و هو من الرجم بالغيب، و تخمين لايسوغ العمل به، و لاتضمين الزكاة ... دليلنا
اجماع الفرقة، و فعل النبي 6 بأهل خيبر. و كان يبعث
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 153