نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 152
الزكاة يكون فضوليا محتاجا الي اجازة الحاكم |1| علي ما مر.
و لا يكفي عزمه علي الاداء من غيره في استقرار البيع علي الاحوط|2|.
|1| فان اجاز صارت حصة من الثمن زكاة . و اما بناء علي كونه بنحو حق الرهانة فالاجازة توجب فك العين
و بقاء الزكاة في الذمة فقط. و اما بناء علي كونه بنحو حق الجناية فلا يحتاج الي الاجازة، بل المعاملة وقعت
صحيحة فان ادي المالك الزكاة فهي ، و الا أخذت من العين أينما وجدت، و للمشتري خيار الفسخ مع الجهل
بذلك .
|2| اذ لا دليل علي كفاية العزم أو التعهد من المالك في فك العين، بل يجب الاداء أو العزل . و كون اختيار
الافراز بيد المالك شرعا و جواز الاداء من غير العين أيضا لا يدل علي كفاية العزم و التعهد منه . اللهم الا ان
يستدل لذلك بذيل موثقة يونس بن يعقوب الدالة علي كفاية العزل، حيث قال : قلت : فان أنا كتبتها و أثبتها
يستقيم لي ؟ قال : نعم، لا يضرك [1]
. حيث يستفاد منها
كفاية الضبط و التضمين في جواز التصرف في المال، فراجع . و لو أداها بعد البيع من مال آخر فالاحوط
اجازته للمعاملة السابقة، لانه يصير من قبيل من باع شيئا ثم ملكه . و الاقوي فيه الاحتياج الي الاجازة
اللاحقة . و صحيحة عبد الرحمن لا يستفاد منها صحة البيع بصرف أداء الزكاة، اذ محط النظر فيها سؤالا و
جوابا هو الزكاة . فهي ساكتة عن حكم البيع الواقع . نعم، لو منعنا الملكية و قلنا بكون التعلق بنحو الحق فاداء
الزكاة يوجب فك الملك، فيصير البيع صحيحا بلا احتياج الي الاجازة .
[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 152