responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 152
الزكاة يكون فضوليا محتاجا الي اجازة الحاكم |1| علي ما مر. و لا يكفي عزمه علي الاداء من غيره في استقرار البيع علي الاحوط|2|.

|1| فان اجاز صارت حصة من الثمن زكاة . و اما بناء علي كونه بنحو حق الرهانة فالاجازة توجب فك العين و بقاء الزكاة في الذمة فقط. و اما بناء علي كونه بنحو حق الجناية فلا يحتاج الي الاجازة، بل المعاملة وقعت صحيحة فان ادي المالك الزكاة فهي ، و الا أخذت من العين أينما وجدت، و للمشتري خيار الفسخ مع الجهل بذلك .

|2| اذ لا دليل علي كفاية العزم أو التعهد من المالك في فك العين، بل يجب الاداء أو العزل . و كون اختيار الافراز بيد المالك شرعا و جواز الاداء من غير العين أيضا لا يدل علي كفاية العزم و التعهد منه . اللهم الا ان يستدل لذلك بذيل موثقة يونس بن يعقوب الدالة علي كفاية العزل، حيث قال : قلت : فان أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم، لا يضرك [1] . حيث يستفاد منها كفاية الضبط و التضمين في جواز التصرف في المال، فراجع . و لو أداها بعد البيع من مال آخر فالاحوط اجازته للمعاملة السابقة، لانه يصير من قبيل من باع شيئا ثم ملكه . و الاقوي فيه الاحتياج الي الاجازة اللاحقة . و صحيحة عبد الرحمن لا يستفاد منها صحة البيع بصرف أداء الزكاة، اذ محط النظر فيها سؤالا و جوابا هو الزكاة . فهي ساكتة عن حكم البيع الواقع . نعم، لو منعنا الملكية و قلنا بكون التعلق بنحو الحق فاداء الزكاة يوجب فك الملك، فيصير البيع صحيحا بلا احتياج الي الاجازة .

[1] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست