responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 151

و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح |1| اذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده . بخلاف ما اذا باع الكل ، فانه بالنسبة الي مقدار

به . فما يؤدي من الخارج بدل عنها، لا عينها.

فالحق ما ذكرناه من شركتها في العين مع اختيار الورثة في اداء العين و القيمة، كما في باب الزكاة علي ما قويناه . و تلف البعض بلا تفريط يقع علي الطرفين، كما في المقام أيضا. و لعل القوم أيضا لا يريدون الا هذا، فسموه بحسب الصناعة شركة في المالية . و نحن لا نقيد أنفسنا بالاسامي ، بل نوضح المراد، فسمه ما شئت .

و لو تنزلنا عن ذلك فالظاهر ان التعلق من قبيل حق الجناية في العبد الجاني خطاء، حيث يكون الملك باقيا بملك المالك و لكن ورثة المقتول يستحقون ان يملكوا العين أو القيمة . و لا يمنع هذا الحق من التصرفات الناقلة، اذ الحق لم يتعلق بالعين بما هو ملك لهذا المالك، كما في حق الرهانة، بل بما هو جان لهذه الجناية، فيجوز انتقاله الي الغير، و الحق قائم به اينما وجد. نعم، للمشتري الخيار مع الجهل .

و اما اذا منعنا الملك و الحق معا و قلنا بكون التعلق بنحو التكليف المحض بالاداء من دون أن يستعقب الوضع فلازمه عدم جواز أخذ الساعي من الممتنع قهرا عليه . نعم، يجوز للحاكم الشرعي الزامه علي الاداء حسبة، كما في جميع الواجبات و المحرمات . و مقتضي صحيحة عبد الرحمن السابقة جواز الاخذ من المشتري قهرا، فالظاهر ثبوت نحو من الحق ، فتدبر.

|1| و اما علي الاشاعة فيكون فضوليا. ثم ان صحة بيع البعض كما تترتب علي الكلي في المعين تترتب علي كونه بنحو حق الجناية أيضا، بل عليه يصح بيع الكل أيضا، اذ الحق تعلق بالعين بذاتها، لا بما انها ملك لهذا الشخص . فالحق يدور معها أينما دارت . بل علي فرض كونه بنحو حق الرهانة أيضا يمكن القول بصحة بيع الزائد علي مقدار الزكاة، اذ لا دليل علي كون جميع المال رهنا لما في الذمة . و المتعارف كون الرهن بمقدار الدين .

ثم انه علي فرض كونه متعلقا بجميع المال فلا يجوز بيع البعض و لو مشاعا. و اما علي الاشاعة فيجوز ذلك، كما لا يخفي .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست