responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 150
..........................................................................................

و ادعي عدة منا الاجماع علي ان الزكاة تتعلق بالعين . و به قال أكثر فقهاء السنة ايضا. و قال بعضهم انها في الذمة . و لكن المسألة ليست من المسائل الاصلية المأثورة، بل من المسائل التفريعية، فلا يفيد فيها الاجماع . و مقتضي ثبوتها في الذمة عدم سقوطها بتلف العين بلا تفريط و هو خلاف الاخبار و الفتاوي . فبطل احتمال الذمة محضا و الذمة مع كون العين رهنا لها. و الكلي في المعين مع الاشكال في خارجيته و مع عدم احتماله في مثل قوله : "في خمس من الابل شاة" يقتضي تعين كون الفريضة من العين و كون تلف البعض من المالك فقط. و لا يتلزم بذلك المصنف أيضا. كما ان مقتضي كونه من قبيل حق الغرماء أيضا وقوع التلف من المالك فقط. و كونه من قبيل منذور التصدق يقتضي تعين الاداء من العين و لا نقول به .

و قد سردنا سبعة أدلة للدلالة علي الملكية . و الظاهر من أكثرها الاشاعة . و سردنا سبعة وجوه لنقض ذلك، لكن وجهناها.

فالاحوط ان لم يكن أقوي ترتيب آثار الاشاعة من عدم جواز التصرف ما لم يخرج الزكاة، و كون المعاملة عليها فضولية، و شركتهما في النماء.

نعم، يستقل المالك بالتقسيم . كما انه يجوز له الدفع من الخارج لما ثبت بالدليل .

و الي هذا أيضا يرجع ما تراه من كثير من المعلقين علي العروة، حيث قالوا بالشركة في المالية، كما في أرث الزوجة من الاشجار و الابنية، فان الحق فيه أيضا ان الزوجة شريكة في التركة، كما يقتضيه عموم الاية . و لذا لا يجوز التصرف فيها قبل اداء حقها الا باذنها. الا ان الشارع اجاز للورثة اداء القيمة ارفاقا بهم من جهة احتمال مزاوجتها للاجنبي و الايتان به في حيطانهم .

و القوم قالوا انها لا ترث من ذات الابنية، بل من ماليتها. و بعبارة اخري : ترث منها بما انها تسوي كذا درهما مثلا. فيجزي دفع العين و القيمة لصدق دفع المالية في كليهما.

و فيه ان المالية وصف اعتباري لهذا الشئ قائمة به، و لا يمكن اداء الصفة الا باداء الموصوف، فاداء القيمة ليس اداء لمالية هذا الشئ، بل اداء لما يسوي ماليته .

و الحاصل ان ما ترثه الزوجة ليس هو المالية المطلقة، بل مالية هذا الشئ، و هي قائمة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست