responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 14
..........................................................................................

الحكم بثبوت موضوعه . و التفكيك يحتاج الي دليل .

الثاني : ان معناه ثبوت الوجوب من حين التعلق بنحو تقييد الواجب بوقت الاخراج .

و يشكل باستحالة الواجب المعلق .

الثالث : ان معناه الايجاب الموسع من وقت التعلق الي وقت الاخراج، فيتضيق حينئذ. و يشكل أولا بتصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج، و ثانيا بلزوم فورية الاداء عنده . و لعل الظاهر عدم الفورية .

الرابع : ان معناه هو الايجاب الموسع من وقت التعلق و ان التصفية و الاقتطاف من مقدمات الواجب . و يشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل ذلك، و بان لازم ذلك وجوب تحصيل هذه المقدمات . و لم يعهد القول به من أحد.

الخامس : ان معناه هو الايجاب الموسع من وقت التعلق، و ان وقت الاخراج يراد به وقت معرفة مقدار الزكاة، أعني معرفة العشر و نصف العشر. و يشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج .

هذا و لو كنا و الروايات و لم يصدنا الاجماع عن الاخذ بظاهرها لقلنا بعدم اختلاف وقت التعلق و الاخراج، اذ الحكم لا يتخلف عن موضوعه، و لكن في خصوص الغلات نلتزم بالاختلاف بمقتضي صحيحة سعد بن سعد. فان ظاهرها ان الوجوب مشروط بالصرم . و ان ابيت عن ذلك فلابد من المصير الي وجوب الزكاة موسعا". [1]

أقول : يرد علي ما ذكره أولا ان ما ذكرناه من الادلة الاربعة دليل علي التفكيك . و علي ما ذكره ثانيا انا لا نسلم استحالة الواجب المعلق . الاتري ان وجوب الحج يصير فعليا بوجود الاستطاعة . و لذا لا يجوز اعدامها مع كون الواجب استقباليا بحسب وقته المعين، و الوجوب خفيف المؤونة، فيمكن ايجاده قبل وقت العمل ليصير داعيا للشخص علي التهيؤ و ايجاد المقدمات الوجودية . هذا، مضافا الي انه يرد عليه و علي من حذا حذوه ان التفكيك بين الوضع و التكليف في المقام و البحث عن كون الوجوب مشروطا أو كون الواجب معلقا أو موسعا

[1] كتاب الزكاة لاية الله الميلاني 313/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست