الحكم بثبوت موضوعه . و التفكيك يحتاج الي دليل .
الثاني : ان معناه ثبوت الوجوب من حين التعلق بنحو تقييد الواجب بوقت الاخراج .
و يشكل باستحالة الواجب المعلق .
الثالث : ان معناه الايجاب الموسع من وقت التعلق الي وقت الاخراج، فيتضيق حينئذ. و يشكل أولا
بتصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج، و ثانيا بلزوم فورية الاداء عنده . و لعل الظاهر عدم الفورية .
الرابع : ان معناه هو الايجاب الموسع من وقت التعلق و ان التصفية و الاقتطاف من مقدمات الواجب . و
يشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل ذلك، و بان لازم ذلك وجوب تحصيل هذه المقدمات . و
لم يعهد القول به من أحد.
الخامس : ان معناه هو الايجاب الموسع من وقت التعلق، و ان وقت الاخراج يراد به وقت معرفة مقدار
الزكاة، أعني معرفة العشر و نصف العشر. و يشكل بما تقدم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت
الاخراج .
هذا و لو كنا و الروايات و لم يصدنا الاجماع عن الاخذ بظاهرها لقلنا بعدم اختلاف وقت التعلق و الاخراج،
اذ الحكم لا يتخلف عن موضوعه، و لكن في خصوص الغلات نلتزم بالاختلاف بمقتضي صحيحة سعد بن
سعد. فان ظاهرها ان الوجوب مشروط بالصرم . و ان ابيت عن ذلك فلابد من المصير الي وجوب الزكاة
موسعا". [1]أقول : يرد علي ما ذكره أولا ان ما ذكرناه من الادلة الاربعة دليل علي التفكيك . و علي ما ذكره ثانيا انا لا نسلم
استحالة الواجب المعلق . الاتري ان وجوب الحج يصير فعليا بوجود الاستطاعة . و لذا لا يجوز اعدامها مع
كون الواجب استقباليا بحسب وقته المعين، و الوجوب خفيف المؤونة، فيمكن ايجاده قبل وقت العمل
ليصير داعيا للشخص علي التهيؤ و ايجاد المقدمات الوجودية . هذا، مضافا الي انه يرد عليه و علي من حذا
حذوه ان التفكيك بين الوضع و التكليف في المقام و البحث عن كون الوجوب مشروطا أو كون الواجب معلقا أو موسعا