responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 13
..........................................................................................

المقررة له اليه بعد تصفية الحاصل و صرم البستان علي حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات و ثمرة الاشجار بين شركائهم . فليس للفقير اولوية مطالبة المالك بالحصة المقررة له قبل استكمال الحاصل، او بلوغ أوان قسمتها بين مستحقيها في العرف و العادة". [1]

الرابع : بعض الاخبار الواردة كرواية ابي مريم، عن ابي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل - "وآتوا حقه يوم حصاده" قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم اذا وقع في البيدر، ثم اذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر. [2] اذ يستفاد من آخرها ان اخراج الزكاة بعد التصفية .

و كصحيحة سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا(ع) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتي يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متي حلت أخرجها، و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صاحبها؟ قال : اذا ما صرم و اذا ما خرص . [3]

اذ المسؤول عنه في قوله : "متي تجب علي صاحبها؟" هو وجوب اخراجها، بقرينة قوله قبل ذلك : "متي حلت اخرجها". فكأن صدر الحديث كما قيل مربوط بما يعتبر فيه الحول، و ذيله بالغلات و السؤال في كليهما عن زمان الاخراج . فيستفاد منه كون الصرم وقتا للاخراج و ان جاز قبله أيضا حين الخرص، كما هو المستفاد من قوله في صحيحة أخري لسعد: "اذا خرصه اخرج زكاته". فيكون الصرم وقت تعين الاخراج . و لا ينافي جوازه قبل ذلك، فتدبر.

و في زكاة المرحوم آية الله الميلاني (ره) ما حاصله : "قلت : ظاهرهم الاتفاق علي تأخر وقت الاخراج عن وقت التعلق، و ذلك يتصور علي انحاء:

الاول : ان معني التعلق ثبوت الزكاة بما لها من الوضع، فيتأخر التكليف بادائها عن زمانها مشروطا بوقت الاخراج . و يشكل بان مقتضي اطلاق جملة "آتوا الزكاة" ثبوت

[1] مصباح الفقيه 62/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3
[3] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست