المقررة له اليه بعد تصفية الحاصل و صرم
البستان علي حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات و ثمرة الاشجار بين شركائهم . فليس للفقير
اولوية مطالبة المالك بالحصة المقررة له قبل استكمال الحاصل، او بلوغ أوان قسمتها بين مستحقيها في
العرف و العادة". [1]الرابع : بعض الاخبار الواردة كرواية ابي مريم، عن ابي عبدالله (ع) في قول الله عزوجل - "وآتوا حقه يوم
حصاده" قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم اذا وقع في البيدر، ثم اذا وقع في الصاع العشر و
نصف العشر. [2]
اذ يستفاد من آخرها ان اخراج الزكاة
بعد التصفية .
و كصحيحة سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا(ع) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في
السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتي يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متي حلت أخرجها، و عن الزكاة في
الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صاحبها؟ قال : اذا ما صرم و اذا ما خرص . [3]
اذ المسؤول عنه في قوله : "متي تجب علي صاحبها؟" هو وجوب اخراجها، بقرينة قوله قبل ذلك : "متي
حلت اخرجها". فكأن صدر الحديث كما قيل مربوط بما يعتبر فيه الحول، و ذيله بالغلات و السؤال في
كليهما عن زمان الاخراج . فيستفاد منه كون الصرم وقتا للاخراج و ان جاز قبله أيضا حين الخرص، كما هو
المستفاد من قوله في صحيحة أخري لسعد: "اذا خرصه اخرج زكاته". فيكون الصرم وقت تعين الاخراج . و
لا ينافي جوازه قبل ذلك، فتدبر.
و في زكاة المرحوم آية الله الميلاني (ره) ما حاصله : "قلت : ظاهرهم الاتفاق علي تأخر وقت الاخراج عن
وقت التعلق، و ذلك يتصور علي انحاء:
الاول : ان معني التعلق ثبوت الزكاة بما لها من الوضع، فيتأخر التكليف بادائها عن زمانها مشروطا بوقت
الاخراج . و يشكل بان مقتضي اطلاق جملة "آتوا الزكاة" ثبوت
[1] مصباح الفقيه 62/
[2] الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3
[3] الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 13