responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 12
..........................................................................................

التمر الا بعد التشميس و الجفاف". [1]

و في التذكرة : "و اما الاخراج منها فلا يجب حتي تجذ الثمرة و تشمس و تجفف، و تحصد الغلة و تصفي من التبن و القشر بلا خلاف". [2]

و في المسالك و المدارك : "وفي جعل ذلك وقت الاخراج تجوز. و انما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا او زبيبا". [3] و لعلهما ارادا بذلك ما ذكرناه من كون الغالب في التمر و الزبيب كون الاجتذاذ قبل يبس الثمرة و صيرورتها تمرا او زبيبا.

و في المدارك [4]: "والظاهر ان المراد بوقت الاخراج الوقت الذي اذا اخرت الزكاة عنه مع التمكن من اخراجها تصير مضمونة، او الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالاخراج، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ و اجزاء دفع الواجب علي رؤوس الاشجار. و يدل علي الجواز مضافا الي العمومات خصوص قوله (ع) في صحيحة سعد بن سعد الاشعري : اذا خرصه اخرج زكاته". [5] هذه بعض كلمات الاصحاب في المقام .

و استدل علي كون وقت الاخراج ما ذكر بوجوه :

الاول : الاجماع و عدم الخلاف المدعي في كلماتهم، كما مر.

الثاني : استصحاب عدم وجوب الاخراج قبل ذلك .

الثالث : ما في مصباح الفقيه، قال : "اذ المنساق من الامر بصرف العشر او الخمس من حاصل زرعه او ثمرة بستانه في هذه السنة الي زيد مثلا انما هو ارادة ايصال الحصة

[1] المنتهي 499/1
[2] التذكرة 237/1
[3] المسالك 56/1
[4] المدارك 304/
[5] الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الغلات، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست