responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 126
..........................................................................................

التشخصات و العوارض المشخصة بأجمعها للمالك و بعهدته تطبيق الكلي علي الفرد المؤدي ، و تعيينه باختياره . و يجب طبعا أن يكون الاداء من العين، و تلف بعض الصبرة يقع علي المالك قهرا، كما في خبر بريد الوارد في من اشتري عشرة آلاف طن من القصب من انبار فيه ثلاثون ألف طن، فاحترق القصب و بقي منه بمقدار المبيع .حيث حكم الامام -(ع) بكون الباقي للمشتري . [1]

و اعلم ان في باب الزكاة أمورا ثبتت لنا بحسب الادلة : كجواز الادأمن القيمة، و كون اختيار التقسيم بيد المالك، و كون التلف بلا تفريط منهما معا لامن المالك فقط و غير ذلك . و القول بكون التعلق بنحو الكلي في المعين لا يلائم بعض هذه الفروع و ان لائم بعضها.

ثم ان الظاهر من كلماتهم في هذاالباب و في باب بيع الصاع من الصبرة كون الكلي في المعين أمرا خارجيا، و كونه مع خارجيته كليا قابل الصدق علي كثيرين . و يترتب علي خارجيته كون النماء لهما، و جواز تصرف المالك الا في مقدار الزكاة أو المبيع، و كون المعاملة بالنسبة اليه فضولية .

و لا يخلو ذلك من اشكال، اذ ما في الخارج ليس الا المتشخصات . و الشئ ما لم يتشخص لم يوجد. و ليس في الخارج أمر يقبل الصدق علي كثيرين، و انما الصدق خاصية المفاهيم . و الكلي المقيد و ان صارت دائرته أضيق من المطلق و لكنه لا يخرج بذلك عن الكلية و لو انضم اليه ألف قيد، بل و ان انحصر في فرد. و خارجية القيد لا توجب خارجية المقيد. فصاع من حنطة قم مثلا كلي و ان كانت بلدة قم موجودا خارجيا.

فالصاع من الصبرة الخارجية ان اريد به الصاع الكلي في ذمة البائع مثلا بشرط ان يؤدي من هذه الصبرة فهو صاع كلي ذمي . غاية الامر ان اشتراطه بشرط يوجب تخلفه الخيار. و ان أريد به الصاع الموجود خارجا، فالموجود في الخارج هي الافراد و ليس للكلي وجود وراء وجودها. و ان أريد به الكلي غير المنطبق فعلا علي شئ في الخارج

[1] الوسائل، ج 12، الباب 19 من أبواب عقد البيع، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست