التشخصات و العوارض المشخصة بأجمعها للمالك و بعهدته تطبيق الكلي علي الفرد المؤدي ، و تعيينه باختياره . و يجب
طبعا أن يكون الاداء من العين، و تلف بعض الصبرة يقع علي المالك قهرا، كما في خبر بريد الوارد في من
اشتري عشرة آلاف طن من القصب من انبار فيه ثلاثون ألف طن، فاحترق القصب و بقي منه بمقدار
المبيع .حيث حكم الامام -(ع) بكون الباقي للمشتري . [1]
و اعلم ان في باب الزكاة أمورا ثبتت لنا بحسب الادلة : كجواز الادأمن القيمة، و كون اختيار التقسيم بيد
المالك، و كون التلف بلا تفريط منهما معا لامن المالك فقط و غير ذلك . و القول بكون التعلق بنحو الكلي
في المعين لا يلائم بعض هذه الفروع و ان لائم بعضها.
ثم ان الظاهر من كلماتهم في هذاالباب و في باب بيع
الصاع من الصبرة كون الكلي في المعين أمرا خارجيا، و كونه مع خارجيته كليا قابل الصدق علي كثيرين . و
يترتب علي خارجيته كون النماء لهما، و جواز تصرف المالك الا في مقدار الزكاة أو المبيع، و كون المعاملة
بالنسبة اليه فضولية .
و لا يخلو ذلك من اشكال، اذ ما في الخارج ليس الا المتشخصات . و الشئ ما لم يتشخص لم يوجد. و ليس
في الخارج أمر يقبل الصدق علي كثيرين، و انما الصدق خاصية المفاهيم . و الكلي المقيد و ان صارت دائرته
أضيق من المطلق و لكنه لا يخرج بذلك عن الكلية و لو انضم اليه ألف قيد، بل و ان انحصر في فرد. و
خارجية القيد لا توجب خارجية المقيد. فصاع من حنطة قم مثلا كلي و ان كانت بلدة قم موجودا خارجيا.
فالصاع من الصبرة الخارجية ان اريد به الصاع الكلي في ذمة البائع مثلا بشرط ان يؤدي من هذه الصبرة فهو
صاع كلي ذمي . غاية الامر ان اشتراطه بشرط يوجب تخلفه الخيار. و ان أريد به الصاع الموجود خارجا،
فالموجود في الخارج هي الافراد و ليس للكلي وجود وراء وجودها. و ان أريد به الكلي غير المنطبق فعلا
علي شئ في الخارج
[1] الوسائل، ج 12، الباب 19 من أبواب عقد البيع، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 126