responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 127
..........................................................................................

و انما خارجيته بخارجية الصبرة فهو باق بعد بنعت الكلية، مثل الكلي الذمي ، غاية الامر كون ظرف الكلي في الاول الصبرة و في الثاني ذمة الشخص . و ان شئت قلت : ان ظرف الاول ذمة الصبرة في مقابل ذمة الشخص، نظير اشتغال ذمة تركة الميت بدين الغرماء. و بالجملة فلم يحصل للصاع تعين الا تعين الاضافة الي الصبرة الخارجية و لزوم اخراجه منها هذا.

و لكن يمكن ان يقال ان العرف يحكم في مثله بان له نحو خارجية، نظير ما مر في خارجية السهم المشاع، و يترتب عليها قهرا آثار الخارجية من الشركة في النماء و الربح و عدم جواز تصرف المالك في الجميع . فلو باع صاعا من صبرة ثم باع الصبرة بأجمعها لاخر يحكمون بكون المعاملة الثانية بالنسبة الي مقدار الصاع فضولية واقعة علي ملك الغير.

و السر في ذلك ان اعتبار الكلي مالا باعتبار سهولة أدائه و وجود معتمد عقلائي له . فالكلي الذمي لا يعتبر مالا الا بكون صاحب الذمة فردا معتبرا معتمدا عليه . و الكلي المضاف الي صبرة خارجية يكون اعتباره و كونه ذا قيمة باعتبار الصبرة و قيمتها. فهو أمر متقوم معتبر بالاضافة الي الصبرة، و يكون خارجيا بخارجيته . و اعتباره و الاعتماد عليه أقوي من اعتبار الكلي الذمي ، فتدبر.

ثم انه يرد علي من جعل تعلق الزكاة من قبيل الكلي في المعين كالمصنف أمران :

الاول : ان الكلي كالصاع مثلا مقيد بالصبرة الخارجية، فيجب أن يخرج منها و لا يلزم ذلك في باب الزكاة، لجواز أدائها من مال آخر.

الثاني : انه لو تلف بعض الصبرة لا يقع التلف علي مشتري الصاع و ليس كذلك باب الزكاة، فان التلف بغير تفريط يقع عليهما بالنسبة، فتدبر.

الخامس : أن يكون التعلق بنحو الحق كحق الرهانة . و مقتضاه ثبوت الزكاة في الذمة و كون النصاب رهنا لها، فيكون الثابت أمران . و لا يجوز التصرف في العين مالم يؤد الزكاة، فان العين بما انها ملك لهذا الشخص صارت رهنا لما في الذمة، فلا يجوز اخراجها عن ملكه مادام تكون متعلقة لحق الغير. اللهم الا ان يقال ان العين ليست بتمامها رهنا، بل بمقدار الزكاة منها، اذ المتعارف ان يكون الرهن بمقدار الدين، فيجوز التصرف في الزائد منها.

السادس : ان يكون من قبيل حق الجناية الثابتة في العبد الجاني ، فان العبد ان قتل
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست