responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 124

كيفية تعلق الزكاة

(مسألة 31): الاقوي ان الزكاة متعلقة بالعين |1|.

|1| قد حررنا المسألة سابقا في المسألة (75) من كتاب الخمس، ونعيدها هنا، فنقول : قبل نقل الاقوال و كلمات الاصحاب في كيفية التعلق و بيان ما هو الحق منها نتعرض للمحتملات في المسألة . و الظاهر انها تسعة :

الاول : ان يكون المجعول حكما تكليفيا محضا من دون ان يستعقب حكما وضعيا. فوزان الزكاة وزان سائر الواجبات المالية كالكفارات و كالانفاق علي الوالدين مثلا من دون ان يثبت للفقراء ملك و لا حق ، غاية الامر ثبوت استحقاق العقوبة علي مخالفته . نظير سائر الواجبات التكليفية . فالمال باق علي ملك مالكه و تصح المعاملات الواقعة عليه .

الثاني : أن يكون المجعول ثبوت مال في ذمة المالك كسائر الديون من دون ان ينتقل شئ من النصاب الي الفقراء أو يتعلق به حق لهم . و مقتضاه بقاء الذمة و ان تلف جميع النصاب بلا تفريط، و تكرر الوجوب بتكرر الحول علي النصاب الاول و غير ذلك .

الثالث : أن يثبت الملك بنحو الشركة و الاشاعة . و لازمها طبعا عدم جواز تصرف المالك في النصاب الا باذن الحاكم مثلا، و كون التقسيم برضاية الطرفين، و كون المعاملة بدون اذن الطرف فضولية، و تعين دفع الزكاة من العين أو التبديل بالتراضي ، و وقوع التلف بلاتفريط عليهما بالنسبة، و كون النماء لهما كذلك و نحو ذلك .

و في تصوير الاشاعة ثبوتا بحث . فهل تكون هنا اضافة ملكية واحدة لا ثنين بملك واحد كحبل واحد اتصل أحد طرفيه بوتد و الاخر بوتدين، أو اضافتان لا ثنين بجميع الملك،
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست