نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 124
كيفية تعلق الزكاة
(مسألة 31): الاقوي ان الزكاة متعلقة بالعين |1|.
|1| قد حررنا المسألة سابقا في المسألة (75) من كتاب الخمس، ونعيدها هنا، فنقول : قبل نقل الاقوال و
كلمات الاصحاب في كيفية التعلق و بيان ما هو الحق منها نتعرض للمحتملات في المسألة . و الظاهر انها
تسعة :
الاول : ان يكون المجعول حكما تكليفيا محضا من دون ان يستعقب حكما وضعيا. فوزان الزكاة وزان سائر
الواجبات المالية كالكفارات و كالانفاق علي الوالدين مثلا من دون ان يثبت للفقراء ملك و لا حق ، غاية الامر
ثبوت استحقاق العقوبة علي مخالفته . نظير سائر الواجبات التكليفية . فالمال باق علي ملك مالكه و تصح
المعاملات الواقعة عليه .
الثاني : أن يكون المجعول ثبوت مال في ذمة المالك كسائر الديون من دون ان ينتقل شئ من النصاب الي
الفقراء أو يتعلق به حق لهم . و مقتضاه بقاء الذمة و ان تلف جميع النصاب بلا تفريط، و تكرر الوجوب بتكرر
الحول علي النصاب الاول و غير ذلك .
الثالث : أن يثبت الملك بنحو الشركة و الاشاعة . و لازمها طبعا عدم جواز تصرف المالك في النصاب الا باذن
الحاكم مثلا، و كون التقسيم برضاية الطرفين، و كون المعاملة بدون اذن الطرف فضولية، و تعين دفع الزكاة
من العين أو التبديل بالتراضي ، و وقوع التلف بلاتفريط عليهما بالنسبة، و كون النماء لهما كذلك و نحو ذلك .
و في تصوير الاشاعة ثبوتا بحث . فهل تكون هنا اضافة ملكية واحدة لا ثنين بملك واحد كحبل واحد اتصل
أحد طرفيه بوتد و الاخر بوتدين، أو اضافتان لا ثنين بجميع الملك،
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 124