responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 123
الاجود. و لايجوز دفع الردي عن الجيد و الاجود علي الاحوط|1|.

علي الوسط، لئلا يحتمل الزيادة و النقصان، فيحمل علي الانعام غيرها، اذ الظاهر كون الجميع علي وزان واحد.

و لكن مع ذلك كله يشكل الامرفيما اذا كان تفاوت القيمة و الرغبة فاحشا. و حمل العشر بحسب الوزن فقط دون القيمة و الرغبة مشكل . فالاحوط الاخذ من كل نوع بحصته . و الافضل اعطاء الاجود مطلقا، لقوله - تعالي -: "لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون". [1]

|1| بل علي الاقوي، لقوله - تعالي -: "ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه". [2]

و لما ورد في الاخبار المستفيضة من النهي عن دفع الانواع الردية كرواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في قول الله - عزوجل -: "ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و لا تيمموا الخبيث منه تنفقون". قال : كان رسول الله 6 اذا أمر بالنخل أن يزكي يجيي قوم بألوان من التمر و هو من أردي التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له : الجعرور و المعافارة، قليلة اللحا، عظيمة النوي . و كان بعضهم يجيي بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله 6: لا تخرصوا هاتين التمرتين و لا تحبيئوا منهما بشئ. و في ذلك نزل : و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذية الا أن تغمضوا فيه . و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين . و نحوها غيرها من الروايات، فراجع . [3]

و لعل احتمال كون الاية و الرواية في مقام التنزية، أو كون النهي فيهما عن الخبيث و الارداء دون مطلق الردي أوجب جعل المصنف الحكم بنحو الاحوط دون الاقوي، فتدبر.

[1] سورة آل عمران، الاية 93
[2] سورة البقرة، الاية 267
[3] الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست