responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 122

لو تعدد انواع التمر اخذ من كل نوع بحصته

(مسألة 30): اذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود، و بعضها الاخر ردئ أو أردي فالاحوط الاخذ من كل نوع بحصته |1|.

و لكن الاقوي الاجتزاء بمطلق الجيد|2| و ان كان مشتملا علي

|1| كما هو مقتضي القول بكون التعلق بنحو الاشاعة و الشركة . قال في التذكرة : "و لو تعددت الانواع أخذ من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد و عن الفقراء بأخذ الردي . و هو قول عامة أهل العلم . و قال مالك و الشافعي : اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولي أخذ عشر كل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشركاء". [1]

|2| بناء علي ما يختاره المصنف من كون التعلق بنحو الكلي في المعين . و كذا علي القول بكونه من قبيل الحق ، لصدق الفريضة علي الجيد و لوفرض وجود الاجود.

و لان المنهي عنه في الاية و الروايات كما يأتي دفع الخبيث و الردي فقط. فلولزم الدفع من كل نوع بحصته وجب بيانه في مقام الحاجة . و لعل السيرة في جميع الاعصار أيضا استقرت علي عدم المطالبة من الانواع المختلفة مع تعددها غالبا في البساتين و المزارع .

و لان الفرد الوسط يكفي في الانعام، لمامر من اطلاق الفريضة و عدم تقيدها بكونها من النصاب . بل قدمر ان تقويم الحصة المشاعة في البين بفرد من الجنس أو غيره يقتضي حمله

[1] التذكرة 221/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست