نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 122
لو تعدد انواع التمر اخذ من كل نوع بحصته
(مسألة 30): اذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود، و بعضها الاخر ردئ أو أردي
فالاحوط الاخذ من كل نوع بحصته |1|.
و لكن الاقوي الاجتزاء بمطلق الجيد|2| و ان كان مشتملا علي
|1| كما هو مقتضي القول بكون التعلق بنحو الاشاعة و الشركة . قال في التذكرة : "و لو تعددت الانواع أخذ
من كل نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيد و عن الفقراء بأخذ الردي . و هو قول عامة أهل
العلم . و قال مالك و الشافعي : اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولي أخذ عشر كل واحد، لان الفقراء
بمنزلة الشركاء". [1]
|2| بناء علي ما يختاره المصنف من كون التعلق بنحو الكلي في المعين . و كذا علي القول بكونه من قبيل
الحق ، لصدق الفريضة علي الجيد و لوفرض وجود الاجود.
و لان المنهي عنه في الاية و الروايات كما يأتي دفع الخبيث و الردي فقط. فلولزم الدفع من كل نوع بحصته
وجب بيانه في مقام الحاجة . و لعل السيرة في جميع الاعصار أيضا استقرت علي عدم المطالبة من الانواع
المختلفة مع تعددها غالبا في البساتين و المزارع .
و لان الفرد الوسط يكفي في الانعام، لمامر من اطلاق الفريضة و عدم تقيدها بكونها من النصاب . بل قدمر ان
تقويم الحصة المشاعة في البين بفرد من الجنس أو غيره يقتضي حمله