الزكاة و الحال هذه الا مع اجازة المالك بعد الاخراج" [1]
.
و في الجواهر: "و لو ادي المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة، ضرورة عدم الملك حال البيع .
اللهم الا أن يجعل الشرط الملك و لو متأخرا عنه . و فيه بحث أو منع" [2]
.
و محصل الكلام ان تعلق الزكاة ان كان بنحو الحق كحق الرهانة فالظاهر عدم الاحتياج الي الاجازة بعد أداء
الزكاة، نظير ما مر في فك الرهن . و اما ان قلنا بانه بنحو الملكية فالمسألة كما ذكره المحقق من مصاديق من
باع ثم ملك، فيحتاج الي الاجازة اللاحقة . و قد يتوهم ان أخذ القيمة من البائع بمنزلة اجازة العقد.
و فيه مضافا الي اختصاصه بأخذ الامام أو نائبه دون الفقير لعدم الولاية له ان مقتضي الاجازة الرجوع الي
الثمن بالنسبة . اللهم الا ان يكون معاوضة بين الثمن و القيمة . و هو كما تري . هذا كله مع قطع النظر عن
صحيحة عبد الرحمن الواردة في المسألة، فقد روي عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال : قلت لابي
عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها. علي من اشتراها أن يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم، تؤخذ
منه زكاتها و يتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع" [3]
.
أقول : ربما تتوهم دلالة الصحيحة علي صحة المعاملة بعد أداء البائع للزكاة و عدم الاحتياج الي الاجازة، بل
دلالتها علي ذلك في مسألة من باع ثم ملك مطلقا.
و لكن لاحد منع ذلك أولا: بأن المسؤول عنه خصوص مسألة الزكاة، لا صحة المعاملة و فسادها.
فالصحيحة ساكتة عن صحة المعاملة و انها تحتاج الي الاجازة أم لا، فيعمل فيها علي القاعدة .
و ثانيا: يحتمل أن يكون تعلق الزكاة من قبيل الحق، فلا يستفاد منها عدم الاحتياج الي الاجازة في مسألة من
باع ثم ملك . فما ذكره المصنف من الاشكال في استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الي الاجازة في محله .
والله العالم .
[1] المدارك 307/
[2] الجواهر 142/15
[3] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 121