responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 121
..........................................................................................

الزكاة و الحال هذه الا مع اجازة المالك بعد الاخراج" [1] .

و في الجواهر: "و لو ادي المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة، ضرورة عدم الملك حال البيع . اللهم الا أن يجعل الشرط الملك و لو متأخرا عنه . و فيه بحث أو منع" [2] .

و محصل الكلام ان تعلق الزكاة ان كان بنحو الحق كحق الرهانة فالظاهر عدم الاحتياج الي الاجازة بعد أداء الزكاة، نظير ما مر في فك الرهن . و اما ان قلنا بانه بنحو الملكية فالمسألة كما ذكره المحقق من مصاديق من باع ثم ملك، فيحتاج الي الاجازة اللاحقة . و قد يتوهم ان أخذ القيمة من البائع بمنزلة اجازة العقد.

و فيه مضافا الي اختصاصه بأخذ الامام أو نائبه دون الفقير لعدم الولاية له ان مقتضي الاجازة الرجوع الي الثمن بالنسبة . اللهم الا ان يكون معاوضة بين الثمن و القيمة . و هو كما تري . هذا كله مع قطع النظر عن صحيحة عبد الرحمن الواردة في المسألة، فقد روي عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها. علي من اشتراها أن يزكيها لما مضي ؟ قال : نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع" [3] .

أقول : ربما تتوهم دلالة الصحيحة علي صحة المعاملة بعد أداء البائع للزكاة و عدم الاحتياج الي الاجازة، بل دلالتها علي ذلك في مسألة من باع ثم ملك مطلقا.

و لكن لاحد منع ذلك أولا: بأن المسؤول عنه خصوص مسألة الزكاة، لا صحة المعاملة و فسادها. فالصحيحة ساكتة عن صحة المعاملة و انها تحتاج الي الاجازة أم لا، فيعمل فيها علي القاعدة .

و ثانيا: يحتمل أن يكون تعلق الزكاة من قبيل الحق، فلا يستفاد منها عدم الاحتياج الي الاجازة في مسألة من باع ثم ملك . فما ذكره المصنف من الاشكال في استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الي الاجازة في محله . والله العالم .

[1] المدارك 307/
[2] الجواهر ‌142/15
[3] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الانعام، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست