و اما التفصيل بين القول بالنقل و الكشف فمبناه عدم امكان القول بالكشف هنا كما في المقابس، اذ يلزم عليه
خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه .
و أجاب عنه الشيخ بمنع كون الاجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، بل
مقدار كشف الاجازة تابع لصحة البيع . فهي في المقام كاشفة عن خروجه عن ملكه من أول أزمنة قابليته و هو
زمان انتقال الملك الي البائع، فتدبر.
اذا عرفت الاقوال و القول المختار في مسألة "من باع ثم ملك" اجمالا، فلنرجع الي مسألتنا، فنقول :
قال في باب زكاة الغنم من المبسوط: "من كان عنده نصاب من مال، فحال عليه الحول و وجبت فيه الزكاة،
فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك و ما لا يملك من حق المساكين، لانا قد بينا ان الحق يتعلق
بالعين، لا بالذمة، فيكون العقد ماضيا فيما يملكه و فاسدا فيما لا يملكه . فان أقام عوضا للمساكين من غيره
مضي البيع صحيحا، لان له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال" [1]
.
و فيه أيضا: "اذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل اخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة، و
يصح فيما عداه . و كذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا مال المساكين، و لا يصح في مالهم . ثم ينظر فان كان
للراهن مال غيره و اخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه . و كذلك البيع" [2]
.
و قال في المعتبر: "لو باع النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه صح فيما عدا الزكاة، فان اغترم حصة الفقراء قال
الشيخ : صح الرهن في الجميع و كذا البيع . و فيه اشكال، لان العين غير مملوكة له، و اذا ادي العوض ملكها
ملكا مستأنفا و افتقر بيعها الي اجازة مستأنفة . كمن باع مال غيره ثم اشتراه" [3]
.
و في المدارك بعد نقل كلام المعتبر قال : و هو جيد. و علي هذا فلا ينفذ البيع في نصيب