responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 120
..........................................................................................

و اما التفصيل بين القول بالنقل و الكشف فمبناه عدم امكان القول بالكشف هنا كما في المقابس، اذ يلزم عليه خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه .

و أجاب عنه الشيخ بمنع كون الاجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، بل مقدار كشف الاجازة تابع لصحة البيع . فهي في المقام كاشفة عن خروجه عن ملكه من أول أزمنة قابليته و هو زمان انتقال الملك الي البائع، فتدبر.

اذا عرفت الاقوال و القول المختار في مسألة "من باع ثم ملك" اجمالا، فلنرجع الي مسألتنا، فنقول :

قال في باب زكاة الغنم من المبسوط: "من كان عنده نصاب من مال، فحال عليه الحول و وجبت فيه الزكاة، فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك و ما لا يملك من حق المساكين، لانا قد بينا ان الحق يتعلق بالعين، لا بالذمة، فيكون العقد ماضيا فيما يملكه و فاسدا فيما لا يملكه . فان أقام عوضا للمساكين من غيره مضي البيع صحيحا، لان له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال" [1] .

و فيه أيضا: "اذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل اخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة، و يصح فيما عداه . و كذلك الحكم لو باعه صح فيما عدا مال المساكين، و لا يصح في مالهم . ثم ينظر فان كان للراهن مال غيره و اخرج حق المساكين منه سلم الرهن جميعه . و كذلك البيع" [2] .

و قال في المعتبر: "لو باع النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه صح فيما عدا الزكاة، فان اغترم حصة الفقراء قال الشيخ : صح الرهن في الجميع و كذا البيع . و فيه اشكال، لان العين غير مملوكة له، و اذا ادي العوض ملكها ملكا مستأنفا و افتقر بيعها الي اجازة مستأنفة . كمن باع مال غيره ثم اشتراه" [3] .

و في المدارك بعد نقل كلام المعتبر قال : و هو جيد. و علي هذا فلا ينفذ البيع في نصيب

[1] المبسوط 207/1
[2] المبسوط 208/1
[3] المعتبر 276/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست