المانع، فيؤثر. بل و كذا في الثاني ان كان الحجر للافلاس .
و اما في الاول، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه أو ورثه مثلا فهل يبطل البيع مطلقا، كما عن التذكرة و تعليق
الارشاد و اختاره في المقابس، أو يصح قهرا بلا احتياج الي اجازة لاحقة، كما قواه فخر الاسلام في الايضاح،
أو يصح مع تعقب الاجازة، كما عن الدروس و الصيمري و اختاره الشيخ في المكاسب و أوضحه، أو يفصل
فعلي النقل يصح مع الاجازة و علي الكشف لا يصح ؟ في المسألة وجوه .
و بالجملة فهل تكون المسألة أسواء حالا من مسألة الفضولي ، أو أحسن حالا منها، أو تكون مثلها، بل من
مصاديقها؟
فعن التذكرة : "لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلمها. و به قال الشافعي و احمد. و لا
نعلم فيه خلافا" [1]
.
و وجه البطلان في المقابس [2]
بسبعة وجوه حكاها الشيخ
في المكاسب و أجاب عنها، فراجع [3]
.
و وجه القول بالصحة قهرا و عدم الاحتياج الي الاجازة اللاحقة هو ان العقد وجد مع رضاية العاقد، و انما لم
يؤثر لعدم الملكية . فبحصولها يتم المؤثر للنقل .
و الاقوي كما اختاره الشيخ الصحة مع تعقب الاجازة، للعمومات بعد ما أثبتنا بأدلة صحة الفضولي عدم
اشتراط اقتران الرضي بالعقد. و المعتبر رضاء من هو المالك حال الرضا، اذ لا تقتضي قاعدة سلطنة الناس
علي أموالهم و عدم حلية مال الغير الا بطيب نفسه أكثر من ذلك . و اما كونه مالكا حين العقد فلا دليل علي
اعتباره، و الاصل عدمه . و لا يكفي في المقام رضاه حين العقد، فانه التزامه حين العقد بكون المال لغيره ليس
الا التزاما بكون مال غيره له . فمقتضي قاعدة السلطنة و اعتبار طيب نفس المالك اعتبار الاجازة بعدما ملكه .
و بالجملة فلا فرق بين المسألة و مسألة الفضولي . فملاكهما و دليلهما واحد.
[1] مقابس الانوار134/، الموضوع الخامس من بيع الفضولي
[2] مقابس الانوار 134/، الموضع الخامس من بيع الفضولي
[3] المكاسب للشيخ الانصاري 137/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 119