responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 119
..........................................................................................

المانع، فيؤثر. بل و كذا في الثاني ان كان الحجر للافلاس .

و اما في الاول، كما لو باع مال غيره ثم اشتراه أو ورثه مثلا فهل يبطل البيع مطلقا، كما عن التذكرة و تعليق الارشاد و اختاره في المقابس، أو يصح قهرا بلا احتياج الي اجازة لاحقة، كما قواه فخر الاسلام في الايضاح، أو يصح مع تعقب الاجازة، كما عن الدروس و الصيمري و اختاره الشيخ في المكاسب و أوضحه، أو يفصل فعلي النقل يصح مع الاجازة و علي الكشف لا يصح ؟ في المسألة وجوه .

و بالجملة فهل تكون المسألة أسواء حالا من مسألة الفضولي ، أو أحسن حالا منها، أو تكون مثلها، بل من مصاديقها؟

فعن التذكرة : "لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلمها. و به قال الشافعي و احمد. و لا نعلم فيه خلافا" [1] .

و وجه البطلان في المقابس [2] بسبعة وجوه حكاها الشيخ في المكاسب و أجاب عنها، فراجع [3] .

و وجه القول بالصحة قهرا و عدم الاحتياج الي الاجازة اللاحقة هو ان العقد وجد مع رضاية العاقد، و انما لم يؤثر لعدم الملكية . فبحصولها يتم المؤثر للنقل .

و الاقوي كما اختاره الشيخ الصحة مع تعقب الاجازة، للعمومات بعد ما أثبتنا بأدلة صحة الفضولي عدم اشتراط اقتران الرضي بالعقد. و المعتبر رضاء من هو المالك حال الرضا، اذ لا تقتضي قاعدة سلطنة الناس علي أموالهم و عدم حلية مال الغير الا بطيب نفسه أكثر من ذلك . و اما كونه مالكا حين العقد فلا دليل علي اعتباره، و الاصل عدمه . و لا يكفي في المقام رضاه حين العقد، فانه التزامه حين العقد بكون المال لغيره ليس الا التزاما بكون مال غيره له . فمقتضي قاعدة السلطنة و اعتبار طيب نفس المالك اعتبار الاجازة بعدما ملكه . و بالجملة فلا فرق بين المسألة و مسألة الفضولي . فملاكهما و دليلهما واحد.

[1] مقابس الانوار134/، الموضوع الخامس من بيع الفضولي
[2] مقابس الانوار 134/، الموضع الخامس من بيع الفضولي
[3] المكاسب للشيخ الانصاري 137/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست