نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 11
وقت اخراج الزكاة في الغلات
(مسألة 6): وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و اذا أخرها عنه ضمن عند تصفية
الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب . فوقت الاداء غير وقت التعلق |1|.
|1| كون وقت الاداء حينئذ غير وقت التعلق علي قول المشهور واضح و كذا علي غيره في الحنطة و
الشعير، لصدق الاسم قبل التصفية . و اما في التمر و الزبيب فالغالب كون الاجتذاذ و الاقتطاف قبل التمرية و
الزبيبية، كما لا يخفي .
و كيف كان ففي الشرائع : "و وقت الاخراج في الغلة اذا صفت، و في التمر بعد اخترافه، و في الزبيب بعد
اقتطافه". [1]و في الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه". [2]و في الحدائق : "الاتفاق علي ان وجوب الاخراج انما هو بعد التصفية". [3]و في المدارك : "هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب" [4]و في المنتهي : "اتفق العلماء علي انه لا يجب الاخراج في الحبوب الا بعد التصفية، و في