نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 118
وان لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع |1|.
وان أدي البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الي الاجازة من الحاكم
اشكال |2|.
لو أخذه من المشتري رجع به علي البائع مع الاداء اليه، وله خيار تبعض الصفقة مع الجهل . فلا يلزم بقبول اجازة الحاكم .
ثم ان هذا كله علي القول بالاشاعة أو الكلي في المعين . واما علي الرهن فلا وجه للمطالبة بالثمن بل تشكل
الاجازة ما لم يأخذ الزكاة، كما هو واضح .
|1| و ليس للمشتري دفع القيمة، فان المتيقن مما دل علي جواز دفعها هو المالك . اللهم الا أن يرضي بها
الحاكم .
و هل للحاكم الرجوع الي البائع مع وجود العين عند المشتري ؟ قيل : لا، و استظهر ذلك في صحيحة عبد
الرحمن [1]
الاتية . و لكن القاعدة تقتضي الجواز، بمقتضي
قاعدة تعاقب الايدي الغاصبة، فيطالبه ببدل الحيلولة و لو لم يمكن الاخذ من المشتري فجواز المطالبة
البائع بلا اشكال، لتفويته الزكاة .
|2| لا وجه للتوقف علي اجازة الحاكم، اذ بعد دفع البائع للزكاة يسقط التكليف بها، فلا وجه للرجوع الي
الحاكم . و لعل العبارة : "من البائع"، بدل : "من الحاكم".
و بيان المسألة يتوقف علي اشارة اجمالية الي مسألة "من باع ثم ملك"، فان المقام من مصاديقها بالنسبة الي
مقدار الزكاة .
فنقول : علي القول بصحة الفضولي بالاجازة اللاحقة فالقدر المتيقن منه صورة كون المجيز جائز التصرف
عند العقد. غاية الامر تأخر اجازته عنه . فلو لم يجز تصرفه حال العقد. لعدم كونه مالكا أو لكونه محجورا أو
لتعلق حق الغير، ثم صار مالكا أو زال الحجر أو سقط الحق ، ففي الاخير الاقوي الصحة بلا احتياج الي
الاجازة . كما لو كان المال رهنا فباعه الراهن ثم فك رهنه، اذ المقتضي للنقل و هو العقد مع شرائطه قد وجد
أولا و بالفك ارتفع
[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الزكاة الانعام، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 118