responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 118

وان لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع |1|.

وان أدي البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الي الاجازة من الحاكم اشكال |2|.

لو أخذه من المشتري رجع به علي البائع مع الاداء اليه، وله خيار تبعض الصفقة مع الجهل . فلا يلزم بقبول اجازة الحاكم .

ثم ان هذا كله علي القول بالاشاعة أو الكلي في المعين . واما علي الرهن فلا وجه للمطالبة بالثمن بل تشكل الاجازة ما لم يأخذ الزكاة، كما هو واضح .

|1| و ليس للمشتري دفع القيمة، فان المتيقن مما دل علي جواز دفعها هو المالك . اللهم الا أن يرضي بها الحاكم .

و هل للحاكم الرجوع الي البائع مع وجود العين عند المشتري ؟ قيل : لا، و استظهر ذلك في صحيحة عبد الرحمن [1] الاتية . و لكن القاعدة تقتضي الجواز، بمقتضي قاعدة تعاقب الايدي الغاصبة، فيطالبه ببدل الحيلولة و لو لم يمكن الاخذ من المشتري فجواز المطالبة البائع بلا اشكال، لتفويته الزكاة .

|2| لا وجه للتوقف علي اجازة الحاكم، اذ بعد دفع البائع للزكاة يسقط التكليف بها، فلا وجه للرجوع الي الحاكم . و لعل العبارة : "من البائع"، بدل : "من الحاكم".

و بيان المسألة يتوقف علي اشارة اجمالية الي مسألة "من باع ثم ملك"، فان المقام من مصاديقها بالنسبة الي مقدار الزكاة .

فنقول : علي القول بصحة الفضولي بالاجازة اللاحقة فالقدر المتيقن منه صورة كون المجيز جائز التصرف عند العقد. غاية الامر تأخر اجازته عنه . فلو لم يجز تصرفه حال العقد. لعدم كونه مالكا أو لكونه محجورا أو لتعلق حق الغير، ثم صار مالكا أو زال الحجر أو سقط الحق ، ففي الاخير الاقوي الصحة بلا احتياج الي الاجازة . كما لو كان المال رهنا فباعه الراهن ثم فك رهنه، اذ المقتضي للنقل و هو العقد مع شرائطه قد وجد أولا و بالفك ارتفع

[1] الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الزكاة الانعام، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست