responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 117

فروع

وان علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة الي مقدار الزكاة فضولي |1| فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن |2| بالنسبة الي مقدار الزكاة . و ان دفعه الي البائع رجع - بعد الدفع الي الحاكم - عليه .

|1| بناء علي كون التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين أو حق الرهانة . و اما ان كان بنحو حق الجناية فالمعاملة صحيحة و ان كان للحاكم تتبع العين ان لم يؤد البائع الزكاة . و سيأتي في محله .

قال في المدارك : "ثم ان كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، و ان كان قبله نفذ في نصيبه . و في قدر الواجب يبني علي ما سلف، فعلي الشركة يبطل البيع فيه و كذا علي الرهن، و علي الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة، فان اداها نفذ البيع، و الا تتبع الساعي العين" [1] .

أقول : مشروعية الضمان و كفايته في نفوذ المعاملة في الجميع تحتاج الي دليل . و حكمه ببطلان البيع علي الشركة أيضا محل منع الا أن يريد بذلك توقفه علي الاجازة، لا البطلان المحض .

|2| أي المشتري ان لم يجز اقباضه الي البائع أو لم يقبضه اياه، والا طالبه البائع . ثم

[1] المدارك 307/
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست