نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 117
فروع
وان علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة الي مقدار الزكاة فضولي |1| فان اجازه الحاكم الشرعي طالبه
بالثمن |2| بالنسبة الي مقدار الزكاة . و ان دفعه الي البائع رجع - بعد الدفع الي الحاكم - عليه .
|1| بناء علي كون التعلق بنحو الاشاعة أو الكلي في المعين أو حق الرهانة . و اما ان كان بنحو حق الجناية
فالمعاملة صحيحة و ان كان للحاكم تتبع العين ان لم يؤد البائع الزكاة . و سيأتي في محله .
قال في المدارك : "ثم ان كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، و ان كان قبله نفذ في نصيبه . و في قدر
الواجب يبني علي ما سلف، فعلي الشركة يبطل البيع فيه و كذا علي الرهن، و علي الجناية يكون البيع التزاما
بالزكاة، فان اداها نفذ البيع، و الا تتبع الساعي العين" [1]
.
أقول : مشروعية الضمان و كفايته في نفوذ المعاملة في الجميع تحتاج الي دليل . و حكمه ببطلان البيع علي
الشركة أيضا محل منع الا أن يريد بذلك توقفه علي الاجازة، لا البطلان المحض .
|2| أي المشتري ان لم يجز اقباضه الي البائع أو لم يقبضه اياه، والا طالبه البائع . ثم