responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 114
..........................................................................................

و ثانيا: ان الاستصحاب حكم شرعي تعبدي ، و ليس حكم العقلاء معلقا علي عدم جريان الحكم الشرعي .

و قال السيد الاستاذ، الامام - مد ظله - في جواب المحقق النائيني ما حاصله : "ان تحكيم الاستصحاب علي بعض الادلة بتنقيح أو رفع انما هو في الادلة اللفظية، لا في مثل بناء العقلاء. فانه ان ثبت بناؤهم في مورد مسبوقية اليد بالاجارة و نحوها فلا تأثير للاستصحاب . و ان لم يثبت سقطت عن الحجية . كان هنا استصحاب شرعي ، أولا. و تعليق بنائهم علي عدم قيام حجة شرعية كما تري" [1] .

و الاولي أن يقال : ان اليد امارة عقلائية امضاها الشارع . و قوله : "من استولي علي شئ منه فهو له"، أيضا ليس الا ارشادا الي ذلك . و مبني حكم العقلاء غلبة كون اليد و الاستيلاء الكامل بنحو الملكية، و حيث ان هذه الغلبة لا توجد في اليد المسبوقة بالامانة أو العدوان، بل تكون بالعكس فلا تكون امارة في هذه الصورة قهرا و لا بناء لهم . و لا أقل من الشك ، فلا تثبت الحجية . نعم، لو قيل بكونها امارة تأسيسية من قبل الشارع، أو أصلا عمليا اعتمادا علي الاحاديث الواردة فيمكن أن يقال : ان عموم قوله : "من استولي علي شئ فهو له" محكم . و لكن الظاهر كما عرفت كونها امارة عقلائية . فالمتبع بناؤهم و سيرتهم، فتدبر.

ثم اعلم ان الاستاذ - مد ظله - قال في المقام ما حاصله : "اذا علم حال اليد و انها حدثت علي وجه الغصب أو الامانة فتارة لا يكون في مقابل ذي اليد مدع، و تارة يكون و لم يرفع أمره الي الحاكم، و ثالثة رفع اليه .

اما في الصورة الاولي : فتارة يدعي ذو اليد الملكية و الانتقال اليه، و تارة لا يدعي . فان ادعاها فلا يبعد ان يترتب علي ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب . و اما فيه فالظاهر عدمه . و هل يكون ترتيب الاثار من جهة انه مدع بلا معارض، أو من جهة قبول دعوي ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوي ؟ الظاهر انه من جهة احدي الاخيرتين . و لهذا

[1] الرسائل 282/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست