responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 115
..........................................................................................

لو عارضه غير المالك الاول يعد مدعيا و تطالب منه البينة . و اما مع عدم دعوي الملكية أو عمل يظهر منه دعويها فلا يحكم بالملكية . كل ذلك من جهة بناء العقلاء و سيرتهم".

ثم تعرض لكلام النائيني (ره) و أجاب عنه بما مر ثم قال :

و اما في الصورة الثانية : فان كان المعارض غير المالك فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب . و ان كان المالك يسقط اعتبارها لدي العقلاء لعدم بنائهم علي ترتيب آثارها علي ما في يده .

و اما في الصورة الثالثة : أي صورة رفع الامر الي الحاكم و مقام تشخيص المدعي من المنكر فان كان في مقابله المالك الاول تسقط يده عن الاعتبار و يقدم استصحاب حال اليد علي قاعدة اليد، لانه أصل موضوعي حاكم عليها" [1] .

أقول : اما مع ادعاء الملكية و عدم المعارض فترتيب آثار الملكية بلا اشكال . و يدل عليه مضافا الي سيرة العقلاء خبر منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا، و قال واحد منهم : هو لي . فلمن هو؟ قال : للذي ادعاه [2] . و لكن لا دخالة لليد في ذلك، بل يكفي نفس الادعاء مع عدم المعارض، كما في مثال الكيس . نعم، لو عارضه غير المالك السابق و قلنا بتقدمه كان هذا بسبب اليد و لكن المسألة لا تخلو من اشكال .

ثم انه - مد ظله - حكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحاب و حكومته علي القاعدة . مع انه ذكر في رد المحقق النائيني ان تحكيمه عليها انما هو في الادلة اللفظية، و اما بناء العقلاء فأمره دائر بين النفي و الثبوت . فان ثبت في مورد اليد المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم يثبت سقطت اليد عن الحجية، كان هنا استصحاب، أم لا. فهل لا يكون بين كلاميه - مد ظله - تهافت بين ؟! فتدبر.

و قد تحصل مما ذكرناه انه في صورة الشك في المسألة و ان كان مقتضي اصالة عدم

[1] الرسائل 281/1
[2] الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم و الاحكام الدعوية، الحديث 1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست