responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 113
..........................................................................................

حجة مطلقا و لو احتمل كونها يد أمانة أو عدوان . غاية الامر انه في صورة العلم بكونها احديهما قد علم بعدم الملكية . فلا مجال لجعل الحجية، لان مورد الامارة هو الشك ، لا ان موضوع الحجية اليد التي ليست يد أمانة أو عدوان .

اذ فيه أولا: ان هذا غير معقول، اذ أمر اليد واقعا دائرة بين كونها يد ملك أو أمانة أو عدوان . فمع عدم الاخيرتين تكون الاولي مقطوعة . فلا مجال للحكم الظاهري .

و بعبارة اخري : عدم الاخيرتين من لوازم اليد و الاستيلاء الملكي الواقعي ، لا من قيود اليد الظاهرية التي جعلت امارة .

و ثانيا: ان مقتضي تقيد الموضوع بذلك عدم جواز التمسك باليد علي الملكية، لان الشك في الملكية ملازم للشك في الامانة و العدوان و مع الشك في عنوان العام لا يجوز التمسك بالعام .

نعم، يمكن أن يقال : ان حجية اليد عند العقلاء مختصة بما اذا لم تكن مسبوقة بالامانة و العدوان، و لا تشمل المسبوقة بذلك . و عليه يشكل التمسك بالقاعدة في الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء، و في الاعيان التي تكون بأيدي الدلالين اذا علم حدوث أيديهم بالوكالة ثم جهل الحال بعد ذلك". [1]

أقول : لعل المحقق النائيني أيضا لا يقول بكون الموضوع للحجية اليد التي ليست يد أمانة و عدوان حتي يرد عليه ما ذكر، بل يريد ان موضوع الحجية اليد التي لم يحرز حالها. و المسبوقة بالامانة و العدوان يحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجية . و لعل ما استدركه المستملك أخيرا بقوله : "نعم"، أيضا يراد به هذا. اذ عدم حكم العقلاء بالحجية في اليد المسبوقة لا يكون الا بلحاظ الحالة السابقة و لا معني للاستصحاب الا ذلك .

و لكن يرد علي ذلك أولا: انه لم يؤخذ الجهل و عدم الاحراز قيدا في موضوع الحجية العقلائية . فان قاعدة اليد من الامارات، و ليس الشك و عدم الاحراز مأخوذا في موضوع الامارات و ان كان موردها ذلك . نعم، موضوع الاصول العملية هو الشك، كما لا يخفي .

[1] المستمسك 171/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست