responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 112

بحث في قاعدة اليد

و اما قاعدة اليد المتمسك بها في المقام ففي المستمسك : "ظاهر المشهور عدم حجية اليد اذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك" [1] .

أقول : الشهرة المفيدة هي الشهرة القدمائية الكاشفة عن تلقي المسألة عن المعصومين (ع) كما نقحناه كرارا، لا الشهرة الحاصلة بين الاصوليين المتأخرين في أمثال هذه المسائل الاستنباطية .

و الظاهر ان نظره (ره) الي ما ذكره المحقق النائيني في أصوله . و محصله : "ان اليد امارة علي الملكية اذا لم يعلم كيف حدثت، و احتمل ان يكون حدوثها من اول الامر بنحو الملكية . و اما اذا علم حالها و ان حدوثها كان علي وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم احتمل انتقال المال بعده الي صاحب اليد فلا ينبغي الاشكال في سقوط اليد و وجوب العمل علي ما يقتضيه استصحاب حال اليد، فان اليد امارة علي الملك اذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب . و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بأحدهما، فلا تكون كاشفة عن الملكية . فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب علي اليد اذا استصحب حالها. و علي ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الاجارة و ينتزع المال عن يد مدعي الملكية اذا كان في يد الطرف ورقة الاجارة و نحوها، كما عليه عمل العلماء في سالف الزمان" [2] .

و أجاب في المستمسك عن ذلك بما محصله بتوضيح منا: "انه لو كان موضوع الحكم مقيدا بقيد كقوله أكرم العالم العادل مثلا، و كان للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشكال . ولكن الموضوع للحجية في المقام ليست هي اليد مقيدة بعدم كونها امانية أو عادية حتي يكون استصحابهما رافعا لموضوع الحجية . كيف ؟ و اليد

[1] المستمسك 171/9
[2] فوائد الاصول 225/4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست