نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 112
بحث في قاعدة اليد
و اما قاعدة اليد المتمسك بها في المقام ففي المستمسك : "ظاهر المشهور عدم حجية اليد اذا كانت مسبوقة
بكونها أمانة أو عادية، لاستصحاب كونها كذلك" [1]
.
أقول : الشهرة المفيدة هي الشهرة القدمائية الكاشفة عن تلقي المسألة عن المعصومين (ع) كما نقحناه كرارا،
لا الشهرة الحاصلة بين الاصوليين المتأخرين في أمثال هذه المسائل الاستنباطية .
و الظاهر ان نظره (ره) الي ما ذكره المحقق النائيني في أصوله . و محصله : "ان اليد امارة علي الملكية اذا لم
يعلم كيف حدثت، و احتمل ان يكون حدوثها من اول الامر بنحو الملكية . و اما اذا علم حالها و ان
حدوثها كان علي وجه الغصب أو الامانة أو الاجارة مثلا ثم احتمل انتقال المال بعده الي صاحب اليد فلا
ينبغي الاشكال في سقوط اليد و وجوب العمل علي ما يقتضيه استصحاب حال اليد، فان اليد امارة علي
الملك اذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب . و استصحاب حال اليد يوجب
تعنونها بأحدهما، فلا تكون كاشفة عن الملكية . فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب علي اليد اذا
استصحب حالها. و علي ذلك يبتني قبول السجلات و أوراق الاجارة و ينتزع المال عن يد مدعي الملكية
اذا كان في يد الطرف ورقة الاجارة و نحوها، كما عليه عمل العلماء في سالف الزمان" [2]
.
و أجاب في المستمسك عن ذلك بما محصله بتوضيح منا: "انه لو كان موضوع الحكم مقيدا بقيد كقوله أكرم
العالم العادل مثلا، و كان للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشكال .
ولكن الموضوع للحجية في المقام ليست هي اليد مقيدة بعدم كونها امانية أو عادية حتي يكون استصحابهما
رافعا لموضوع الحجية . كيف ؟ و اليد