responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 111
..........................................................................................

علي طبق الموازين، فوجد جامعا للاركان والشرائط معا.

و يدل علي ما ذكرنا وجود السيرة علي اجراء اصل الصحة في معاملات المسلمين و ان احتمل فقدانها لبعض الاركان، فضلا عما اذا رجع الشك الي شرط المتعاقدين أو العوضين .

و الحاصل ان مجري اصالة الصحة اعمال الناس بما هي اعمال صادرة عن العاقل المختار. فيحمل كل عمل علي صدوره علي طبق الموازين للاهداف المتوقعة منه . و من مصاديق الاعمال الصادرة عنهم عقودهم و ايقاعاتهم . فعليك بالتفكيك بين العناوين و الحيثيات .

و هذا نظير ما قلنا في باب المفاهيم من ان دلالة القيد علي الدخالة و المفهوم ليس من قبيل دلالة اللفظ بما هو لفظ حتي يسأل عن كونها من أي قسم من الدلالات الثلاث، بل هي من قبيل دلالة الفعل الصادر عن العاقل المختار علي صدوره عنه عن التفات للهدف العقلائي و الغاية الطبيعية له . و الغاية الطبيعية للقيد هو الدخالة في الموضوع . و لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتدبر.

و كيف كان فأصل الصحة يجري في عقد الغير و لو كان الشك راجعا الي شرط العوضين، كما في المقام، حيث يشك في وجود الزكاة أو الخمس فيما ينقله .

فان قلت : الشك في المقام ليس في صحة عقد الغير، بل في صحة العقد الجاري بينه و بين نفس الشاك .

قلت : قد عرفت ان المجري ليس صحة العقد، بل صحة عمل الغير. و العمل الصادر عنه هنا هو الايجاب . و العاقل المختار المتشرع لا يوجد الايجاب بحسب الغلبة الا بنحو يترتب عليه الاثر بعد لحوق القبول و انضمامه اليه . و هذا هو معني الصحة فيه . فلا محالة وجد في المحل القابل للنقل، فافهم . هذا ما أردنا ذكره في قاعدة الصحة في المقام .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست