أو في شرائط المتعاقدين كالبلوغ، أو في شرائط العوضين كاعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.
ففي الفرائد، عن جامع المقاصد: "ان الاصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، اما
قبله فلا وجود له" [1]
.
و السيد الاستاذ - مد ظله - أيضا نفي الاشكال في عدم جريان الاصل في هذه الصورة، بتقريب ان الصحة و
اللا صحة في الرتبة المتأخرة عن وجود العمل، و مع الشك في تحققه لا معني لاجراء اصالة الصحة . [2]
و قد يظهر من بعض التفصيل بين ما كان الشك في شرائط أصل العقد و بين ما يرجع الي شرائط العوضين أو
المتعاملين، فيجري الاصل في الاول دون الثاني ، بتقريب ان الدليل علي اصالة الصحة هو الاجماع، و
المتيقن من مورده ذلك .
أقول : أصالة الصحة أصل عقلائي ، و دليلها بناء العقلاء و سيرتهم . و موردها عمل الغير بما انه عمل له، سواء
كان عقدا أو ايقاعا أو عملا آخر. و محصلها انهم يحملون العمل الصادر عن العاقل المختار علي صدوره
علي طبق الموازين العقلائية للاهداف العقلائية، و العمل الصادر عن المقيد بشرع خاص علي صدوره علي
طبق الموازين العقلائية و الشرعية للاهداف العقلائية المشروعة . فلا يختلف في ذلك بين أنحاء الشك في
الشئ حتي الشك في أركانه . اذ لو كان المجري صحة العقد بما انه عقد صح ما قالوه من ان الشك في الصحة
و الفساد يرجع الي الشك في وصف الشئ و الهلية المركبة، فلا يشمل الشك في الاركان، لرجوعه الي
الشك في أصل الوجود و الهلية البسيطة .
و لكن المجري ليس صحة العقد بما هو عقد، بل صحة العمل الصادر عن العاقل المقيد بشرع خاص،
فيحمل عمله علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية المشروعة للاهداف المشروعة لهذا العمل . فحيث
انه كان في عمله هذا بصدد ايجاد العقد فلا محالة صدر عنه