responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 110
..........................................................................................

أو في شرائط المتعاقدين كالبلوغ، أو في شرائط العوضين كاعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.

ففي الفرائد، عن جامع المقاصد: "ان الاصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد، اما قبله فلا وجود له" [1] .

و السيد الاستاذ - مد ظله - أيضا نفي الاشكال في عدم جريان الاصل في هذه الصورة، بتقريب ان الصحة و اللا صحة في الرتبة المتأخرة عن وجود العمل، و مع الشك في تحققه لا معني لاجراء اصالة الصحة . [2]

و قد يظهر من بعض التفصيل بين ما كان الشك في شرائط أصل العقد و بين ما يرجع الي شرائط العوضين أو المتعاملين، فيجري الاصل في الاول دون الثاني ، بتقريب ان الدليل علي اصالة الصحة هو الاجماع، و المتيقن من مورده ذلك .

أقول : أصالة الصحة أصل عقلائي ، و دليلها بناء العقلاء و سيرتهم . و موردها عمل الغير بما انه عمل له، سواء كان عقدا أو ايقاعا أو عملا آخر. و محصلها انهم يحملون العمل الصادر عن العاقل المختار علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية للاهداف العقلائية، و العمل الصادر عن المقيد بشرع خاص علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية و الشرعية للاهداف العقلائية المشروعة . فلا يختلف في ذلك بين أنحاء الشك في الشئ حتي الشك في أركانه . اذ لو كان المجري صحة العقد بما انه عقد صح ما قالوه من ان الشك في الصحة و الفساد يرجع الي الشك في وصف الشئ و الهلية المركبة، فلا يشمل الشك في الاركان، لرجوعه الي الشك في أصل الوجود و الهلية البسيطة .

و لكن المجري ليس صحة العقد بما هو عقد، بل صحة العمل الصادر عن العاقل المقيد بشرع خاص، فيحمل عمله علي صدوره علي طبق الموازين العقلائية المشروعة للاهداف المشروعة لهذا العمل . فحيث انه كان في عمله هذا بصدد ايجاد العقد فلا محالة صدر عنه

[1] فرائد الاصول 417/
[2] الرسائل 324/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست