responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 109
..........................................................................................

النفس، و اصالة الصحة الجارية في عمل الغير. اذا الاولي لا تجري ألا بعد الفراغ من العمل، بل بعد الدخول في الغير أيضا علي الاحوط، كما هو المستفاد من بعض أخبار المسألة كقوله في موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال : اذا شككت في شئ من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشئ... . [1] كما ان الاحوط لو لم يكن أقوي اختصاصها بصورة احتمال التفاته حين العمل و علمه بوجوب الاداء، كما يستفاد من قوله (ع) في موثقة بكير: "... هو حين يتوضاء اذكر منه حين يشك" [2] ، و في صحيحة محمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (ع): "... و كان حين انصرف أقرب الي الحق منه بعد ذلك" [3] .

بحث في اصالة الصحة

و اما اصالة الصحة الجارية في عمل الغير فلا تختص بما بعد العمل، بل تجري في حينه أيضا. فان بناء الناس علي اختلاف مذاهبهم علي حمل أعمال الناس في عقودهم و ايقاعاتهم و نكاحهم و طلاقهم علي وقوعها بنحو تصح عندهم . و يحمل أعمال المسلم علي الصحيح عند المسلمين و لا تختص بما بعد العمل .

ألاتري انه يحمل عمل المتصدي لتجهيز الميت المشتغل به علي الصحة، فيكتفي به، و عقد الوكيل و ايقاعه علي الصحة فيعتني بهما، و ايجاب الموجب علي الصحة فيعقب بالقبول، و صلاة الامام علي الصحة فيقتدي به . الي غير ذلك من الامثلة .

نعم، لهم في اصالة الصحة الجارية في معاملات الناس كلام . و محصله ان الشك اما أن يكون في أركان العقد و ما هو من مقوماته عند العرف، كما اذا احتمل وقوع البيع بلا ثمن أو بثمن لا مالية له، و اما ان يكون في شرائطه الشرعية بعد العلم بحصول أركانه و مقوماته العرفية . و علي الثاني فاما أن يكون الشك في شرائط نفس العقد كالماضوية مثلا،

[1] الوسائل، ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2
[2] الوسائل، ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7
[3] الوسائل، ج 5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست