نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 108
لو شك المشتري في ان البايع، ادي الزكاة ام لا؟
واذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة علي البائع فان علم باءدائه أو شك في ذلك ليس عليه شئ|1|.
|1| قد يشكل ذلك في صورة الشك، لا صالة عدم أدا الزكاة و بقائها في المال . و لذا قال المصنف في
المسألة الخامسة من ختام الزكاة فيما اذا علم الوارث ان مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة و شك في
أدائها:"نعم، لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الاصل بقا الزكاة فيه". [1]
وكذلك الكلام في باب الخمس .
و قد يجاب عن الاصل المذكور بوجهين : الاول : قاعدة الصحة الجارية في المعاملة و نحوها. الثاني : قاعدة
اليد، حيث انها امارة علي الملكية .
و لكن في المستمسك استشكل علي الاول : بأن قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد
قيل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة و علمه بوجوب الاداء، فلا تجري في غير
تلك الصورة فضلا عما اذا كان الانتقال بالموت و نحوه من الاسباب التي لا تتصف بالصحة و الفساد.
[2]أقول : لعل في كلامه (ره) نحو خلط بين اصالة الصحة الجارية في عمل