responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 108

لو شك المشتري في ان البايع، ادي الزكاة ام لا؟

واذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة علي البائع فان علم باءدائه أو شك في ذلك ليس عليه شئ|1|.

|1| قد يشكل ذلك في صورة الشك، لا صالة عدم أدا الزكاة و بقائها في المال . و لذا قال المصنف في المسألة الخامسة من ختام الزكاة فيما اذا علم الوارث ان مورثه كان مكلفا باخراج الزكاة و شك في أدائها:"نعم، لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال : الاصل بقا الزكاة فيه". [1] وكذلك الكلام في باب الخمس .

و قد يجاب عن الاصل المذكور بوجهين : الاول : قاعدة الصحة الجارية في المعاملة و نحوها. الثاني : قاعدة اليد، حيث انها امارة علي الملكية .

و لكن في المستمسك استشكل علي الاول : بأن قاعدة الصحة تختص بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة و علمه بوجوب الاداء، فلا تجري في غير تلك الصورة فضلا عما اذا كان الانتقال بالموت و نحوه من الاسباب التي لا تتصف بالصحة و الفساد. [2]

أقول : لعل في كلامه (ره) نحو خلط بين اصالة الصحة الجارية في عمل

[1] العروة الوثقي 338/2
[2] المستمسك 171/9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست