responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 105
..........................................................................................

ما سقي سيحا و ما سقي بالدلاء مثلا و ايجاب العشر في الاول و نصف العشر في الثاني اعتبار كون الغلة بجميع مراحلها أو عمدة مراحلها من أول تكونها الي وقت ايناعها في ملك الانسان . فكما يعتبر الحول في الانعام و النقدين فكذلك يعتبر في الغلات أيضا هذا الامر. و كأنه نحو حول لها، اذ المشتري للغلة بعد حصول عمدة نمائها في ملك البايع لا يتفاوت بحاله كونها مسقية سيحا أو بالدلاء، بل لعلها بعد الشراء لا تحتاج الي السقي أصلا. فيكون وزان الغلة المشتراة في هذه الصورة وزان الانعام أو النقدين اذا انتقلت الي الغير في أواخر الشهر الحادي عشر مثلا، حيث لا تجب الزكاة حينئذ لا علي البايع و لا علي المشتري .

و بالجملة فالتفصيل بين نحوي السقي يوجب التشكيك في وجوب الزكاة فيما اذا انتقلت الغلة بالشراء أو الارث أو نحو هما قبل التعلق و بعد استغنائها عن السقي .

و لعل هذا منشاء تريد الاستاذ - مد ظله - و ان كان الاشبه التعبير بالا حتياج الي السقي و عدمه، لا بالنمو و عدمه .

و يمكن أن يكون منشاء ترديده أيضا الاتفاق المذكور في المعتبر و المنتهي .

ففي المعتبر: "لا تجب الزكاة في الغلات الا اذا نمت في الملك، لا مايبتاع ثمرا، و لا مايستوهب و عليه اتفاق العلماء". [1] ونحو ذلك أيضا في المنتهي .

و لكن الظاهر ان مراد هما اشتراط التملك بالزراعة في قبال ما يتملك بعد التعلق، فراجع ما حررناه في أوائل بحث الغلات .[2]

ثم ان مقتضي تعلق الزكاة بمن انتقل المال اليه قبل التعلق وجوب الزكاة علي الساقي و كذا عامل المزارعة و ان كان البذر للمالك اذا بلغ نصيبهما النصاب لكون الساقي أو العامل شريكا في الغلة و الثمرة قبل تعلق الزكاة بهما.

قال في آخر المساقاة من المبسوط: "فاما في المساقاة في الناس من قال انه كالقراض و أصحهما عندهم ان الزكاة عليهما و الثمرة اذا ظهرت كان بينهما، و الذي نقوله : ان الثمرة

[1] المعتبر 269/
[2] كتاب الزكاة 344/1
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست