responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 106
..........................................................................................

الزكاة فيها عليهما اذا بلغ نصيب كل واحد منهما نصابا...". [1]

و لكن في مساقاة الغنية : "فاما الزكاة فانها تجب علي مالك البذر و النخل، فان كان ذلك لمالك الارض فازكاة عليه، لان المستفاد من ملكه نماء أصله و مايأخذه المزارع أو المساقي كالاجرة عن عمله، و لا خلاف ان الاجرة لا يجب فيه الزكاة . و كذا ان كان البذر للمزارع، لان ما يأخذه مالك الارض كالاجرة عن أرضه، فان كان البذر منهما فالزكاة علي كل واحد منهما اذابلغ مقدار سهمه النصاب". [2]

قال في الجواهر: "ولقد سبقه الاجماع و لحقه". [3]

و في مزارعة السرائر بعد نقل كلام الغنية، و انه شاهد ابن زهرة و كاتبه و اعترض عليه ذلك، فاعتذر باعذار غير صحيحة قال :"ومن جملة معاذيره و معارضاته لي في جوابه ان المزارع مثل الغاصب للحب اذا زرعه، فان الزكاة تجب علي رب الحب دون الغاصب، و هذا من أقبح المعارضات و أعجب التشبيهات ...". [4]

أقول : و يمكن ان يستدل لا بن زهرة بصحيحة محمد بن مسلم، قال :"سألته عن الرجل يتكاري الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا...". و كذا مرسلة ابن بكير. [5]

و لكن - مضافا الي عدم دلا لتهما علي ما اختاره من كون الزكاة علي صاحب البذر - يعارضهما صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم و صحيحة البزنطي و كذا خبره من هذا الباب، فراجع .

و قد تقرر في محله ان المحصول بين المالك و الزارع، و كذا بينه و بين الساقي بنحو الاشاعة و الشركة، فكما تصح الشركة في رأس المال شرعا فيكون الربح لهما تصح الشركة في رأس

[1] المبسوط 220/3
[2] الجومع الفقهية 602/
[3] الجواهر ‌252/15
[4] السرائر 265/
[5] الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب الزكاة الغلات، الحديث 5 و 4
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست