responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 104

لو ملك النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة

(مسألة 29): اذا اشتري نخلا أو كرما أو زرعا مع الارض أو بدونها|1| قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق |2| مع اجتماع الشرائط. و كذا اذا انتقل اليه بغير الشراء.

|1| و كذا اذا اشتري نفس الثمرة في مورد الجواز، كما اذا اشتراها مع الضميمة، أو اشتري ثمرة سنتين أو أكثر.

قال في الشرائع : "اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه . و كذا لو اشتري الثمرة علي الوجه الذي يصح . فان ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة علي المالك . و الاولي الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمي تمرا لا بما يسمي بسرا". [1]

و في الجواهر بعد الفرع الاول قال : "بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص جميعا متناولة له". [2]

|2| في حاشية الاستاذ - مد ظله -: "فيما اذا نمت في ملكه فالزكاة عليه علي الاقوي، و في غيره علي الاحوط". [3]

أقول : قد مر في أوائل زكاة الغلات ان المستفاد من التفصيل في الاخبار و الفتاوي بين

[1] الشرائع 155/1
[2] الجواهر ‌252/15
[3] العروة الوثقي 298/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست