نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 2 صفحه : 104
لو ملك النخل او الزرع قبل تعلق الزكاة
(مسألة 29): اذا اشتري نخلا أو كرما أو زرعا مع الارض أو بدونها|1| قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه
بعد التعلق |2| مع اجتماع الشرائط. و كذا اذا انتقل اليه بغير الشراء.
|1| و كذا اذا اشتري نفس الثمرة في مورد الجواز، كما اذا اشتراها مع الضميمة، أو اشتري ثمرة سنتين أو
أكثر.
قال في الشرائع : "اذا ملك نخلا قبل ان يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه . و كذا لو اشتري الثمرة علي الوجه
الذي يصح . فان ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة علي المالك . و الاولي الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما
يسمي تمرا لا بما يسمي بسرا". [1]
و في الجواهر بعد الفرع الاول قال : "بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص جميعا متناولة
له". [2]
|2| في حاشية الاستاذ - مد ظله -: "فيما اذا نمت في ملكه فالزكاة عليه علي الاقوي، و في غيره علي
الاحوط". [3]أقول : قد مر في أوائل زكاة الغلات ان المستفاد من التفصيل في الاخبار و الفتاوي بين