responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 103

واما ان كان قبل الظهور وجب علي من بلغ نصيبه النصاب من الورثة، بناء علي انتقال التركة الي الوارث و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه |1|، و انه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به .

اللهم الا ان يقال : ان الكلي في المعين، كما يأتي تفصيله لا خارجية له . فالشركة في العين لا تتصور الا بنحو الاشاعة . و احقية الورثة بأعيان التركة من قبيل الحق . و لا مانع من اعتباره من قبل الشارع ارفاقا بهم . كما ان جواز التصرف أيضا مجعول لهم تسهيلا. و كون التلف عليهم، لا علي الميت من جهة طولية الملك و ترتيبه، كما أشار اليه و مر تحقيقه .

فالاقوي توزيع الدين علي الاصل و الثمرة معا، و توقف وجوب الزكاة علي بلوغ سهم كل واحد من الورثة من فاضل النماء بحد النصاب .

|1| مر ان الاقوي بقاء مقدار الدين و الوصية بحكم مال الميت، فيتبعه النماء أيضا. و لعل جريان السيرة علي صرف النماء أيضا فيهما شاهد علي ذلك .

و اما علي القول بانتقال التركة جميعا الي الوارث فالنماء الحادث بعد الموت يصير ملكا طلقا له، و لا دليل علي تعلق حق الغرماء به . و مقتضاه انه لو صار ظهور النماء موجبا لسقوط الاصل عن المالية كما في الزرع سقط حق الغرماء بالكلية . و الالتزام بذلك مشكل جدا. فهذا أيضا يكشف عن بقاء مقدار الدين بحكم مال الميت و عدم انتقاله الي الوارث . والله العالم بحقيقة الحال .
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست