responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 102
..........................................................................................

تنتقل بأجمعها الي الوارث عدا ما يقابل الدين علي اجماله، حتي ان ولاية التعيين أيضا للوارث . فحال الوارث بالنسبة الي التركة حال من باع صاعا من صبرته، أو جعل لزيد في أمواله الكثيرة بعهد أو يمين ما يعادل عشرين دينارا مثلا من غير اعتبار شئ من العوارض المشخصة . ففي مثل هذه الموارد تكون التشخصات بأجمعها للناقل و لا يؤثر ما يستحقه الغير نقصا في ملكيته بحيث يمنعه عن التصرف فيه .

و بالجملة كون الباقي في ملك الميت بنحو الكلي في المعين يوجب بقاء التشخصات في ملك الوارث و جواز تصرفه في غير مقدار الدين، و لا يوجب نقصا في ملكيته بالنسبة الي الفاضل عن الدين أصلا.

هذه خلاصة ما حققه هنا في مصباح الفقيه . [1] و بهذا البيان يوجه جواز تصرف الوارث في التركة في صورة عدم استيعاب الدين، كما قويناه و دلت عليه الصحيحتان . و كذلك مسألة كون الورثة احق بأعيان التركة، كما مرت من التذكرة، و مسألة كون التلف قبل وفاء التلف واردا علي الوارث لا علي حق الغرماء، كما هو الحق المصرح به في كلماتهم . فهذه الاحكام تصير كلها علي طبق القاعدة .

و لكن ذكر الاستاذ - مد ظله - في حاشيته ان : "مقدار الدين من التركة أصلا و نماء بحكم مال الميت، بنحو الاشاعة بينه و بين مال الورثة، و لا تجب فيما يقابله، و يحسب النصاب بعد توزيع الدين علي الاصل و الثمرة، فان زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة . و لو تلف بعض الاعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدي منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميت و كان ماله فيما سوي التالف واقعا". [2]

و كأنه يري في ما ذكره نحو تهافت، اذ الاشاعة تقتضي كون التلف عليهما، لا علي الورثة فقط. كما ان مقتضاها كون أعيان التركة لهما و عدم جواز التصرف في غير المستوعب أيضا.

[1] مصباح الفقيه 73/
[2] العروة الوثقي 297/2
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست