responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 101
..........................................................................................

لا يجوز لمالكه التصرف فيه الا بأداء جميع قيمته، لما مر من اشتراط تمامية الملك و التمكن من التصرف في تعلق الزكاة . و أي نقص في الملكية أعظم من ان لا يجوز لمالكه التصرف فيه الا بأداء قيمته ؟ فهذا النحو من الملك يساوق ملك الغير و يساويه .

و بذلك يظهر الحكم فيما قابل الدين من غير المستغرق أيضا. و اما فيما فضل عنه فالظاهر تعلق الزكاة بالنسبة الي من بلغت حصته النصاب، لما مر من ان الزائد علي الدين ينتقل الي الورثة من أول الامر، من غير فرق بين ان نقول بجواز التصرف فيه، كما اخترناه و دلت عليه الصحيحتان، أو نقول بعدمه، كما تقتضيه القاعدة علي القول بالاشاعة بينهم و بين الميت . اذ علي القول بالحجر أيضا - حيث انه يقدر علي ازالته بوفاء الدين من التركة أو من مال آخر - تصدق فيه التمامية بالنسبة الي المقدار الفاضل . فهو ملك طلق يتمكن الوارث ان يتصرف فيه بأنواع التصرفات . فليس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلق الزكاة به و لا عن تنجز سائر التكاليف الشرعية أو العرفية الثابتة للشخص الملي كوجوب الحج و وفاء الدين و الانفاق علي واجب النفقة . و قد صرح بذلك في مصباح الفقيه، و مر منا أيضا تقوية تعلق الزكاة بالعين المرهونة التي يمكن فكها بسهولة، فراجع .

فان قلت : كون ما يفضل عن الدين ملكا طلقا للوارث علي اجماله لا يكفي في ايجاب الزكاة عليه اذا كان نصابا و لو علي القول بجواز تصرفه فيه، اذ لو بنينا علي ان الميت أحق بتركته في مقدار الدين من غير فرق بين عين التركة و نمائها كما قويناه فما يقابل الدين علي اجماله بحكم مال الميت، و الفاضل عنه و ان انتقل الي الوارث و لكنه لا يتشخص مالم يتميز حق الميت بصرفه في دينه، حيث ان ما يستحقه الميت من هذا المال أمر كلي يمكن أن ينطبق علي كل جزء. فالنصاب لا يتمحض للوارث الا بوفاء الدين من غيره، اذ من الممكن صرف النصاب أيضا في الدين . فلا يصير شئ من النماء و التركة بخصوصه ملكا للوارث الا بعد وفاء الدين من غيره . نعم، لو فرض كون النصاب بعينه مما يفضل عن الدين علي أي تقدير - كما لو كان الدين يسيرا جدا بحيث لو وفي جميعه من النماء أيضا لزاد عليه مقدار النصاب - صح القول بتعلق الزكاة به قبل الوفاء.

قلت : الاجمال و الابهام انما هو فيما يستحقه الميت، لا فيما يملكه الوارث . فان التركة
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست