responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160
..........................................................................................

بصرف الجمع التبرعي المنقدح في الذهن لرفع تناقض الاخبار؟

و بالجملة فالحمل علي الاستحباب في المقام مما ذكره المفيد و تبعه الشيخ ثم اشتهر بين المتأخرين و أساسه كلام المفيد في المقنعة .

الوجه الثالث : حمل ما دل علي الزكاة في غير التسعة علي التقية . ذكره في الانتصار و تبعه في الحدائق و قربه في مصباح الفقيه و ان ناقضه بنفسه في أثناء كلامه .

فالسيد المرتضي مع كونه من أكابر تلامذة المفيد لم يرتض بجمع المفيد بل قال في الانتصار بعدما ادعي اجماع الامامية علي ان الزكاة لاتجب الا في تسعة ما حاصله : "فان قيل : كيف تدعون اجماع الامامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك و يذهب الي ان الزكاة واجبة في جميع الحبوب و روي في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتنا و ذكر ان يونس كان يذهب الي ذلك . قلنا: لااعتبار بشذوذ ابن الجنيد و لا يونس . و الظاهر من مذهب الامامية ما حكيناه و قد تقدم اجماع الامامية و تأخر عن ابن الجنيد و يونس . و الاخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الامامية معارضة بأظهر و أكثر و أقوي منها و يمكن حملها بعد ذلك علي انها خرجت مخرج التقية فان الاكثر من مخالفي الامامية يذهبون الي ان الزكاة واجبة في الاصناف كلها".

و في الحدائق، ما حاصله : "و الاصحاب قد جمعوا بين الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخيرة علي الاستحباب كما هي قاعدتهم و عادتهم في جميع الابواب، و الاظهر عندي حمل هذه الاخبار علي التقية التي هي في اختلاف الاحكام الشرعية أصل كل بلية، فان القول بوجوب الزكاة في هذه الاشياء مذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أبي يوسف و محمد كما نقله في المنتهي و يدل علي ذلك مارواه الصدوق (وذكر رواية أبي سعيد القماط [1] ثم قال :) و مما يستأنس به لذلك صحيحة علي بن مهزيار المتقدمة حيث انه أقر السائل علي ما نقله عن أبي عبدالله (ع) من تخصيص الوجوب بالتسعة و انكاره علي السائل لما راجعه في الارز و مع هذا قال له : الزكاة في كل ماكيل بالصاع فلولم يحمل كلامه علي التقية للزم التناقض بين الكلامين و لو كان الاستحباب مرادا لما خفي علي أصحاب الائمة المعاصرين لهم و لما احتاجوا الي عرض هذه الاخبار علي الامام (ع) لو سلم الخفاء عليهم كان الاظهر في الجواب أن يقال ان المراد مما ظاهره الوجوب الاستحباب لا انه يقر السائل علي الحصر علي التسعة و مع هذا يوجب عليه اخراج الزكاة فيما عداها".

و في مصباح الفقيه بعد الاشارة الي الوجوه الثلاثة للجمع : "و ملخص الكلام ان الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل أحدهما علي الاستحباب و ان كان في حد ذاته أقرب من الحمل علي التقية الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح و لكنه في غير مثل المقام الذي يكون احتمال التقية فيه

[1] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست