responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 161
..........................................................................................

أقوي فان الحمل علي التقية حينئذ أقرب الي الواقع من الحمل علي الاستحباب . و لكن يتوجه علي هذا الكلام انه لا أثر لاقوائية احتمال التقية و لا لكون المورد مما لامحيص للامام (ع) عن اظهار مخالفة الواقع في باب التراجيح بناء علي ما هو الحق المحقق في محله من عدم اشتراط حجية ظواهر الالفاظ بافادة الظن بالمراد بل و لا بعدم الظن بالخلاف".

ثم قال أخيرا ما حاصله : "فالانصاف ان حمل الاخبار المثبتة للزكاة في ساير الاجناس بأسرها علي التقية أشبه . اللهم الا ان يقال ان رجحان الصدقة بالذات و امكان ارادة استحبابها بعنوان الزكاة و لو علي سبيل التورية مع اعتضاده بفهم الاصحاب و فتويهم كاف في اثبات استحبابها من باب المسامحة بل الروايات الواردة في من بلغه ثواب علي عمل غير قاصرة عن شمول مثل هذه الاخبار".

أقول : ربما يؤيد الحمل علي التقية القرائن الداخلية و الخارجية :

اما الخارجية فاشتهار الفتوي بوجوب الزكاة فيما عدا التسعة بين أهل الخلاف و قد مرت أقوالهم في صدر المسألة .

و اما الداخلية فكثير من أخبار الباب . ففي مرسلة القماط: "فقال السائل : و الذرة، فغضب (ع) ثم قال : كان و الله علي عهد رسول الله 6 السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال : انهم يقولون : انه لم يكن ذلك علي عهد رسول الله 6 و انما وضع علي تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال : كذبوا فهل يكون العفو الا عن شئ قد كان و لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر" [1] .

و في صحيحة ابن مهزيار: "فقال له أبو عبدالله (ع): أقول لك : ان رسول الله 6 وضع الزكاة علي تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله 6 فوقع (ع) كذلك هو و الزكاة علي كل ماكيل بالصاع" [2] .

و في رواية زرارة "سألت أبا جعفر(ع) عن صدقات الاموال فقال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ" [3] .

و في رواية الطيار: "فقلت : - أصلحك الله - فان عندنا حبا كثيرا؟ قال : فقال : و ما هو؟ قلت : الارز، قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : ان

[1] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3
[2] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6
[3] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست