responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 158
..........................................................................................

له القائل : عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك فقال : و ما هو؟ فقال له : الارز، فقال أبو عبدالله (ع) أقول لك : ان رسول الله 6 وضع الزكاة علي تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول : عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله 6 فوقع (ع): كذلك هو، و الزكاة علي كل ماكيل بالصاع . و كتب عبدالله : و روي غير هذا الرجل عن أبي عبدالله (ع) انه سأله عن الحبوب فقال : و ما هي ؟ فقال : السمسم و الارز و الدخن و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبدالله (ع): في الحبوب كلها زكاة . و روي أيضا عن أبي عبدالله (ع) انه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجري الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال : فاخبرني - جعلت فداك - هل علي هذا الارز و ما أشبهه من الحبوب : الحمص و العدس زكاة ؟ فوقع (ع): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل [1] .

و السند صحيح و ان لم نعرف عبدالله بن محمد لعدم كونه راويا. و الامام (ع) صدق مضمون الطائفة الثانية الحاكمة بانحصار الزكاة في تسعة و الثالثة الحاكمة بعدم الانحصار ثم حكم بنفسه أيضا بثبوت الزكاة في كل ما كيل و ظاهره الوجوب .

فهذه هي عمد أخبار المسألة و قد قسمناها أربع طوائف و قد عرفت ان المفاد المطابقي للطائفة الاولي هي وضع رسول الله 6 للزكاة علي تسعة و عفوه عما سواها أعني قضية تاريخية فلا منافاة بين هذا و بين كون ما فيه الزكاة في عصر الصادقين (ع) أزيد من تسعة لاحتمال كون المصلحة في عصرالنبي وضعها في التسعة لكونها عمدة ثروة عرب الحجاز في عصره و المصلحة في عصرهما(ع) وضعها في الازيد و كون التشخيص في ذلك بيد من يتصدي للحكومة الحقة فانه العالم باحتياجات الحكومة و بمنابع الثروة في حيطة حكومته .

و بالجملة لاتنافي بين الطائفة الاولي و بين الاخيرتين الا بالنظر البدوي .

و اما الطائفة الثانية الظاهرة في بيان الوظيفة الفعلية في عصر الصادقين مع حصر الزكاة في تسعة فتنافي الاخيرتين في ثبوتها في غيرها أيضا و ما ذكر أو يمكن أن يذكر في رفع التنافي وجوه :

الاول : ما في الكافي عن يونس ففيه بعد نقل خبر يونس عن ابن مسكان عن الحضرمي [2] : "قال يونس : معني قوله : ان الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله 6 فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها و سنها في أول نبوته علي تسعة أشياء ثم وضعها علي جميع الحبوب".

[1] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6 و الباب 9 منها، الحديث 1
[2] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست