له القائل : عندنا شئ كثير يكون أضعاف
ذلك فقال : و ما هو؟ فقال له : الارز، فقال أبو عبدالله (ع) أقول لك : ان رسول الله 6 وضع الزكاة علي تسعة
أشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول : عندنا أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله 6
فوقع (ع): كذلك هو، و الزكاة علي كل ماكيل بالصاع . و كتب عبدالله : و روي غير هذا الرجل عن أبي
عبدالله (ع) انه سأله عن الحبوب فقال : و ما هي ؟ فقال : السمسم و الارز و الدخن و كل هذا غلة كالحنطة و
الشعير فقال أبو عبدالله (ع): في الحبوب كلها زكاة . و روي أيضا عن أبي عبدالله (ع) انه قال : كل ما دخل
القفيز فهو يجري مجري الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال : فاخبرني - جعلت فداك - هل علي هذا
الارز و ما أشبهه من الحبوب : الحمص و العدس زكاة ؟ فوقع (ع): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل [1]
.
و السند صحيح و ان لم نعرف عبدالله بن محمد لعدم كونه راويا. و الامام (ع) صدق مضمون الطائفة الثانية
الحاكمة بانحصار الزكاة في تسعة و الثالثة الحاكمة بعدم الانحصار ثم حكم بنفسه أيضا بثبوت الزكاة في
كل ما كيل و ظاهره الوجوب .
فهذه هي عمد أخبار المسألة و قد قسمناها أربع طوائف و قد عرفت ان المفاد المطابقي للطائفة الاولي
هي وضع رسول الله 6 للزكاة علي تسعة و عفوه عما سواها أعني قضية تاريخية فلا منافاة بين هذا و بين
كون ما فيه الزكاة في عصر الصادقين (ع) أزيد من تسعة لاحتمال كون المصلحة في عصرالنبي وضعها في
التسعة لكونها عمدة ثروة عرب الحجاز في عصره و المصلحة في عصرهما(ع) وضعها في الازيد و كون
التشخيص في ذلك بيد من يتصدي للحكومة الحقة فانه العالم باحتياجات الحكومة و بمنابع الثروة في
حيطة حكومته .
و بالجملة لاتنافي بين الطائفة الاولي و بين الاخيرتين الا بالنظر البدوي .
و اما الطائفة الثانية الظاهرة في بيان الوظيفة الفعلية في عصر الصادقين مع حصر الزكاة في تسعة فتنافي
الاخيرتين في ثبوتها في غيرها أيضا و ما ذكر أو يمكن أن يذكر في رفع التنافي وجوه :
الاول : ما في الكافي عن يونس ففيه بعد نقل خبر يونس عن ابن مسكان عن الحضرمي [2]
: "قال يونس : معني قوله : ان الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوي
ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله 6 فيها سبع ركعات و كذلك
الزكاة وضعها و سنها في أول نبوته علي تسعة أشياء ثم وضعها علي جميع الحبوب".
[1] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6 و الباب 9 منها، الحديث 1
[2] الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 158