الرابعة : مارواه أيضا بالاسناد عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) مثله و قال كل ماكيل بالصاع فبلغ
الاوساق فعليه الزكاة و قال : جعل رسول الله 6 الصدقة في كل شئ انبتت الارض الا ما كان في الخضر و
البقول، و كل شئ يفسد من يومه . و رواه الشيخ أيضا الاانه قال : فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه
الزكاة [1]
.
و السند صحيح و الظهور في الوجوب واضح و لو كان الامام في مقام التقية فأي داع له الي التطويل في
الجواب و ذكر الميزان الكلي ثم النسبة الي النبي 6 و الحكاية عنه لما لايراد به الواقع مع ما عرفت من ان
الضرورات تتقدر بقدرها فتأمل .
الخامسة : مارواه الشيخ عن علي بن الحسن، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة أيضا
قال ا قلت لابي عبدالله (ع): في الذرة شئ؟ فقال لي : الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في
الحنطة و الشعير، و كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة [2]
.
و الرواية موثقة بابن فضال و لاوجه لما قد يري في بعض المنشورات من اتهام ابن فضال بأنه الذي روي
أخبار الحصر في التسعة لما رأيت من نقل غيره لها أيضا و لماتراه هنا من نقله أخبار عدم الحصر في
التسعة أيضا. و ظهور الخبر في الوجوب واضح و السائل سأل عن الذرة فقط فلو كان الامام في مقام التقية
فلم ذكر غيرها أيضا مع عدم اضطراره الي ذكره ؟
السادسة : مارواه الشيخ أيضا بالاسناد عن حريز، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله (ع) هل في الارز
شئ؟ فقال : نعم . ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد جعل فيه، و كيف
لايكون فيه و عامة خراج العراق منه [3]
.
و الرواية أيضا موثقة و ظاهرة في الوجوب و لو كان الامام في مقام التقية فأي داع له الي أن ينسب الي
النبي 6 أمرا خلاف الواقع و كانت الضرورة ترتفع بقوله "نعم" فقط.
الطائفة الرابعة : ما اشتملت علي مضمون الثانية و الثالثة معا و يستفاد منها صدور كلتيها و هي مارواه
الكليني ، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن معروف، عن علي بن
مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي أبي الحسن (ع): جعلت فدلك روي عن أبي عبدالله (ع)
انه قال : وضع رسول الله 6 الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و
الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله 6 عما سوي ذلك فقال
[1] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6 و 7
[2] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10
[3] الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11
نام کتاب : كتاب الزكوة نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 157