نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 96
الرابع : تعين القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة و تعين الاتمام لغيره . و لم يقل به أحد من القدماء سوي الحسن بن أبي عقيل
العماني . فقد حكي عنه في المختلف أنه قال : "كل سفر كان مبلغه بريدان، و هو ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا و جائيا، و هو أربعه
فراسخ، في يوم واحد أو مادون عشرة أيام فعلي من سافره عند آل الرسول (ع) اذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و
غاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين ."[1]
و مقتضي قوله كون السفر التلفيقي كالامتدادي ، فكما لا يعتبر فيه طي الثمانية في يوم واحد فكذلك التلفيقي .
الخامس : تعين القصر لمن أراد الرجوع مطلقا، سواء كان من يومه أو بعده، و تخير غيره بين القصر و الاتمام . و لم نجد به قائلا.
السادس : تعين القصر لمن أراد الرجوع من يومه و تخير غيره . و هو المشهور بين القدماء من أصحابنا.[2]السابع : تعين القصر لمن أراد الرجوع من يومه و تعين الاتمام لغيره . اختاره السيد المرتضي و ابن ادريس و المحقق و أكثر
المتاخرين .[3]الثامن : الحكم بالتخيير لمن أراد الرجوع من يومه و تعين الاتمام لغيره .
هذه جملة الاقوال المحكية في المسالة و ان لم نجد لبعضها قائلا.
و كيف كان فالقائل بكون نفس الاربعة مطلقا موضوعا للقصر تعيينا أو تخييرا
[1] المختلف 162/1 (= ط. أخري 526/2)، الفصل السادس من الباب الرابع من كتاب الصلاة، المسالة 390.
[2] راجع مفتاح الكرامة 503/3، المطلب الثاني من الفصل الخامس من المقصد الرابع من كتاب الصلاة .
[3] راجع رسائل الشريف المرتضي (جمل العلم و العمل) 47/3; و السرائر 329/1، باب صلاة المسافر; و المعتبر 468/2 - 467، في صلاة المسافر; و مفتاح الكرامة 503/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 96