نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 94
الشروط المعتبرة في القصر
ثم انه يعتبر في جواز القصر أمور:
الاول : المسافة
اتفق المسلمون سوي أهل الظاهر علي اعتبارها في وجوب القصر أو جوازه، و اكتفي داود و غيره من الظاهريين بصدق مفهوم
السفر و مسماه .[1]
الاقوال في تحديد المسافة المعتبرة
و قد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة ; فقال أبو حنيفة و أصحابه : ان أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاث مراحل، كل
مرحلة ثمانية فراسخ . و ذهب مالك و الشافعي و أحمد و جماعة كثيرة الي أنها تقصر في مرحلتين أربعة برد.[2]
و أما أصحابنا الامامية فقد اتفقوا علي وجوب القصر فيما اذا كانت المسافة الواقعة بين المبدأ و المقصد بريدين : ثمانية فراسخ .
فليس فيهم من يعتبر أزيد من ذلك .
و انما الاشكال فيما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها الي الثمانية، و قد اختلف أقوالهم في هذه المسالة، و مجموعها ثمانية :
الاول : تعين القصر مطلقا. سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا
[1] راجع الخلاف 568/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 320; و التذكرة 188/1 (= ط. أخري 369/4)، المسالة 617.
[2] و قال الاوزاعي : مسيرة يوم تام . قال : "و عامة العلماء قائلون به". و هو الموافق لمذهبنا و احدي الروايتين عن ابن عباس . ح ع - م . راجع بداية المجتهد 144/1، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة ; و المنتهي 389/1، البحث الاول من المقصد السادس من كتاب الصلاة ; و مفتاح الكرامة 501/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 94