responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 94

الشروط المعتبرة في القصر

ثم انه يعتبر في جواز القصر أمور:

الاول : المسافة

اتفق المسلمون سوي أهل الظاهر علي اعتبارها في وجوب القصر أو جوازه، و اكتفي داود و غيره من الظاهريين بصدق مفهوم السفر و مسماه .[1]

الاقوال في تحديد المسافة المعتبرة

و قد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة ; فقال أبو حنيفة و أصحابه : ان أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاث مراحل، كل مرحلة ثمانية فراسخ . و ذهب مالك و الشافعي و أحمد و جماعة كثيرة الي أنها تقصر في مرحلتين أربعة برد.[2]

و أما أصحابنا الامامية فقد اتفقوا علي وجوب القصر فيما اذا كانت المسافة الواقعة بين المبدأ و المقصد بريدين : ثمانية فراسخ . فليس فيهم من يعتبر أزيد من ذلك .

و انما الاشكال فيما اذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها الي الثمانية، و قد اختلف أقوالهم في هذه المسالة، و مجموعها ثمانية :

الاول : تعين القصر مطلقا. سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا

[1] راجع الخلاف ‌568/1، كتاب صلاة المسافر، المسالة 320; و التذكرة ‌188/1 (= ط. أخري ‌369/4)، المسالة 617.
[2] و قال الاوزاعي : مسيرة يوم تام . قال : "و عامة العلماء قائلون به". و هو الموافق لمذهبنا و احدي الروايتين عن ابن عباس . ح ع - م . راجع بداية المجتهد ‌144/1، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة ; و المنتهي ‌389/1، البحث الاول من المقصد السادس من كتاب الصلاة ; و مفتاح الكرامة ‌501/3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست