نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 93
التمام في الحضر؟ فقال (ع): "أو ليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة : (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه أن يطوف بهما)؟ ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه 6، و كذلك
التقصير في السفر شئ صنعه النبي 6 و ذكر الله في كتابه (الي أن قال :) و قد سافر رسول الله 6 الي ذي خشب، و هي
مسيرة يوم من المدينة يكون اليها بريدان : أربعة و عشرون ميلا، فقصر و أفطر فصارت سنة، و قد سمي رسول الله 6 قوما
صاموا حين أفطر: العصاة ." قال : "فهم العصاة الي يوم القيامة، و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم الي يومنا هذا."[1]و لا يخفي أن قولهما: "و لم يقل : افعلوا" دليل علي أن الامر في ارتكازهما للوجوب .
و الظاهر أن الامام (ع) لم يرد اثبات وجوب القصر و السعي بنفس الايتين، و انما أراد نفي منافاتهما للوجوب و بيان دلالتهما
علي أصل التشريع و الجواز بالمعني الاعم الشامل للوجوب و غيره، و الوجوب يستفاد من عمل النبي 6 و مداومته و من
أقوالهم الماثورة عنهم (ع)[2]
[1] الوسائل 538/5 (= ط. أخري 517/8)، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2; عن الفقيه 434/1. و الاية الثانية من سورة البقرة (2)، رقمها 158.
[2] أقول : الظاهر أن سوق الايتين الشريفتين لدفع توهم الحظر و رفع الاستبعاد لا لتشريع حكم القصر و السعي ، و انما ثبت حكم القصر بعمل النبي 6، و حكم السعي بالسيرة المستمرة بين الاعراب و امضاء الرسول 6 لها. بيان ذلك : أن الاصل في الصلاة و المعهود منها بين المسلمين كان هو التمام، فكان حكم القصر موردا لتوهم الحظر و الاستبعاد، فنزلت الاية لدفع ذلك ببيان ما يقتضي التخفيف و السعة من الخوف و الضرب في الارض الملازم للمشقة غالبا. و السعي بين الصفا و المروة كان معمولا متداولا بين من يحج البيت من أهل الجاهلية، و كان عليهما صنمان من أصنامهم يقال لهما أساف و نائلة ; فتوهم بعض المسلمين أن السعي بينهما لم يكن مما شرعه الله، و ليس للموضعين حرمة عنده تعالي، و انما ابتدعه المشركون لتكريم الصنمين، فنزلت آية السعي لرفع هذا التوهم ح ع - م .
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 93