نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 92
تفسير آية القصر
قال الله تعالي : (و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان
الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا)[1]
و في قراءة أبي حذف قوله : (ان خفتم)، فيكون التقدير مخافة أو كراهة أن يفتنكم . و لفظ الفتنة يستعمل في القتل و في ايصال
المكروه و في الاضلال .
و ربما يستشكل في دلالة الاية علي المطلوب بوجهين :
الاول أن مفادها ثبوت القصر في السفر المجتمع مع الخوف لامطلق السفر.
و ربما يجاب عن ذلك بمنع المفهوم، فتامل .
الثاني أن المستفاد منها كون القصر رخصة لاعزيمة .
أقول : لايخفي أن زرارة و محمد بن مسلم أيضا اعترضا بذلك علي الامام (ع)، فاجابهما بالنقض باية السعي :
فقد روي الصدوق في الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لابي جعفر(ع): ما تقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي
وكم هي ؟ فقال : "ان الله عزوجل يقول : (و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)، فصار التقصير في
السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر." قالا: قلنا: انما قال الله عزوجل : (فليس عليكم جناح)، و لم يقل : "افعلوا"، فكيف أوجب ذلك كما أوجب