responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 91
صلاة المسافر

اتفق الفقهاء[1] من العامة و الخاصة علي ثبوت القصر اجمالا في السفر بنفسه، و ذلك بترك الركعتين الاخيرتين من الرباعيات، من غير فرق بين سفر الامن و الخوف، نعم حكي عن عبدالله بن عباس أنه قال : في سفر الامن يقصر الي ركعتين و في سفر الخوف يقصر الي ركعة،[2] و لكنه شاذ لايعبا به .

اختلاف العامة في كون القصر عزيمة

و بالجملة أصل القصر في السفر مجمع عليه، ولكن وقع الاختلاف في كونه عزيمة أو رخصة، فاتفق أصحابنا الامامية علي كونه عزيمة، و أكثر المخالفين علي كونه رخصة .[3]

[1] نعم حكي عن عائشة القول بان القصر لايجوز الا للخائف، أخذا بظاهر الاية الاتية، و لان النبي 6 انما قصر لانه كان خائفا. ح ع - م . (راجع بداية المجتهد ‌142/1، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانية من كتاب الصلاة .)
[2] راجع المغني لابن قدامة ‌100/2، باب صلاة المسافر.
[3] أقوالهم في الصلاة أربعة : 1 - تعين القصر، و به قال أبوحنيفة و أصحابه و الكوفيون . 2 - التخيير بين القصر و الاتمام، و به قال بعض أصحاب الشافعي . 3 - كون القصر سنة، و به قال مالك في أشهر الروايات عنه . 4 - كون الاتمام أفضل، و به قال الشافعي في أشهر الروايات عنه . و أما في الصوم فالجمهور علي أنه ان صام يجزيه، و ذهب أهل الظاهر الي أنه لايجزيه، ثم اختار أبوحنيفة و مالك كون الصوم أفضل، و قال أحمد و جماعة أن الفطر أفضل . كذا في بداية المجتهد لابن رشد الاندلسي ح ع - م . (راجع البداية ج 1 ص 143، كتاب الصلاة، الفصل الاول من الباب الرابع من الجملة الثانية ; و ج 1 ص 251 - 250 كتاب الصيام، المسالتين الاولي و الثانية من القسم الثاني من الصوم المفروض .)
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست