responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 87
و بعضهم بالاربعة، و بعضهم بالثلاثة، الي غير ذلك ممامر، و ذهب أصحابنا الي قولين : فاختار المشهور الخمسة، و ذهب بعضهم الي اعتبار السبعة، و كيف كان فجميعهم ذكروا العدد الخاص في عداد شرائط الصحة، و أما الوجوب فهو عندهم متفرع علي وجود شرائط الصحة مضافا الي الشرائط العامة للتكليف، و لايوجد بين العامة و الخاصة ما سوي الشيخ (قده) من يفكك بين شرط الصحة و شرط الوجوب بحسب العدد، فكان القول بالتفكيك احداثا لقول جديد. و يرده - مضافا الي كونه خلاف ماتسالموا عليه - الاخبار الثلاثة الاول كما عرفت . و قد عرفت أيضا أن الخبر الاول و الثاني و الثالث تساعد المشهور، و لاينافيه الخامس و السادس بل الرابع أيضا، و السابع و الثامن مجملان لوجود الترديد فيهما مع ظهور كونه من الرواي فلاينافيان أيضا قول المشهور، و ذيل التاسع مشكوك في كونه من كلام الامام (ع) أو من كلام الصدوق كما عرفت، فيبقي مفهوم صدره ومفهوم الحادي عشر و منطوق العاشر منافية لماعليه المشهور، فيقع التعارض بينها و بين الستة الاول، فترجح الاخبار الاول بموافقتها للمشهور، حيث ان الشهرة الفتوائية أحد المرجحات المنصوصة، فتدبر.

فرع في حكم ما اذا انعقدت الجمعة ثم انفض العدد

قال الشيخ في الخلاف (المسالة 360): "اذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعي في ذلك و كبر الامام تكبيرة الاحرام ثم انفضوا، لانص لاصحابنا فيه . و الذي يقتضيه مذهبهم أنه لاتبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتي لايبقي الا الامام، و أنه يتم الجمعة ركعتين . و للشافعي خمسة أقوال (الي أن قال :) دليلنا: اجماع الفرقة الخ"[1].

[1] الخلاف ‌600/1، كتاب صلاة الجمعة . و في هامشه : يخلو بعض النسخ من الاجماع المذكور. و في حاشية الخلاف المطبوع قديما ص 90: "ليس في نسختين نقل الاجماع".
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست