responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 86
أن يراد بقوله : "يجمعون" تارة الجواز و أخري الوجوب، فتدبر.

9 - ما رواه الصدوق باسناده عن زرارة، قال : قلت لابي جعفر(ع): علي من تجب الجمعة ؟ قال : "تجب علي سبعة نفر من المسلمين، و لاجمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ."[1]

و هذه الرواية من أقوي الادلة علي تفصيل الشيخ (قده) لو ثبت كون قوله : "ولاجمعة لاقل ..." من كلام الامام (ع). ولكنك عرفت أن احتمال كونه من كلام الصدوق احتمال قريب، فيبطل الاستدلال به، فراجع مابيناه في شرح الخبر و تدبر.

10 - ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال : "تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين، ولاتجب علي أقل منهم : الامام وقاضيه و المدعي حقا و المدعي عليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ."[2]

11 - ما رواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسي، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (ع) قال : "اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ." الحديث .[3]

و هذان الخبران ينافيان قول المشهور دون قول الشيخ . هذا.

ولكن ما اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة و الوجوب كانه مخالف لماتسالم عليه الاصحاب بل المسلمون، اذ الظاهر منهم اعتبار عددما في صحة الجمعة و انعقادها، غاية الامر أنهم اختلفوا في كميته، فقال بعض العامة بالاربعين،

[1] المصدر السابق ‌8/5 (= ط. أخري ‌304/7) والباب، الحديث 4. و قد مر في الطائفة الثالثة (رقم 11).
[2] المصدر السابق ‌9/5 (= ط. أخري ‌305/7) والباب، الحديث 9.
[3] المصدر السابق و الصفحة والباب، الحديث 10.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست