responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 85
عنه الصفار الذي هو من كبار هذه الطبقة، اذ له طرق يتفرد بنقله . و عبدالله بن عامر عم له ثقة من السابعة . و ابن مهزيار أيضا ثقة من السابعة . و فضالة أيضا ثقة من السادسة .

و الترديد في الحديث من الرواي ظاهرا، فهو مجمل من هذه الجهة . و لو قيل بكونه من الامام (ع) فسر الحديث بكون الخمسة شرطا للصحة و الوجوب التخييري، و السبعة للوجوب التعييني ، كما أفتي به الشيخ . و يمكن أن يقال : انه لما كان هذا الخبر و الخبر الثاني كلاهما لفضل بن عبدالملك، و المذكور في الخبر الثاني هو الخمسة، صار هذا قرينة علي كون الامام (ع) في هذا الخبر أيضا هو الخمسة، و الترديد نشامن الرواي .

8 - ما رواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (ع)، قال في صلاة العيدين : "اذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ."[1]

و لعل المشهور حملوا الترديد فيه علي كونه من الرواي و أن كلام الامام (ع) هو الخمسة بقرينة الاخبار السابقة .

و حمله الشيخ علي كون الخمسة شرطا للصحة و السبعة شرطا للوجوب .

و يرد عليه ان قوله : "يجمعون" جملة خبرية في موضع الانشاء، و ظاهرها الوجوب . هذا مضافا الي أنه تال واحد لمقدم مردد، ولايمكن أن يراد به الجواز بحسب أحد شقي المقدم و الوجوب بحسب الشق الاخر.

فان قلت : يراد به الجواز بالمعني الاعم ، فيناسب كليهما.

قلت : الاستعمال في الجامع لايفيد من يقول بقول الشيخ، اذ هو يقول : ان ترديد الامام ناظر الي كون الخمسة شرطا للصحة و السبعة شرطا للوجوب، و مقتضاه

[1] المصدر السابق ‌8/5 (= ط. أخري ‌303/7) والباب، الحديث 3.
نام کتاب : البدر الزاهر نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست